____________________
واستدل للثاني: بأن البدئة من واحدة معينة دون الأخرى ترجيح بلا مرجح وبأنه من باب تزاحم الحقوق والمرجع فيه هو القرعة وبأن تقديم واحدة بغير القرعة يقتضي الميل إليها وقد نهى عنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال على ما رواه الصدوق:
(ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار) (1).
وبفحوى قرعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين نسائه إذا أراد سفرا فيصحب من أخرجتها القرعة (2) وبأنه مقتضى العدل في القسمة قال الشيخ في محكي المبسوط أنه مخاطب بقسمة العدل بينهن إن أراد القسمة ولا تتحقق إلا بمعاملتها قسمة الحق بين مستحقيه ولا ريب في ترجيح الأول من المستحقين لمثل هذا الحق الذي لا يمكن استيفاءه إلا بالترتيب إلى مرجح وليس إلا القرعة انتهى.
ولكن يرد على الأول أن مقتضى اطلاق الأمر بالقسمة كون الزوج مخيرا في البدئة بأيتهن شاء فالبدئة بكل واحدة منهن إنما هي للتخيير الشرعي فلا تكون من الترجيح بلا مرجح.
وبه يظهر ما في الثاني: فإنه يكون من قبيل تزاحم الحقوق لو كان البدئة بكل واحدة منهن واجبة عينا ومع التخيير لا تزاحم بين الحقوق.
ويرد الثالث: إن الميل المحرم هو الميل الكلي عن إحداهما إلى الأخرى المستلزم للعول والجوز عليها بالاخلال بنفقتها وقسمها لا مطلق الميل ولو لم يكن مستلزما لذلك كيف وقد دلت النصوص على جواز تفضيل إحدى الامرأتين على الأخرى بالمبيت
(ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار) (1).
وبفحوى قرعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين نسائه إذا أراد سفرا فيصحب من أخرجتها القرعة (2) وبأنه مقتضى العدل في القسمة قال الشيخ في محكي المبسوط أنه مخاطب بقسمة العدل بينهن إن أراد القسمة ولا تتحقق إلا بمعاملتها قسمة الحق بين مستحقيه ولا ريب في ترجيح الأول من المستحقين لمثل هذا الحق الذي لا يمكن استيفاءه إلا بالترتيب إلى مرجح وليس إلا القرعة انتهى.
ولكن يرد على الأول أن مقتضى اطلاق الأمر بالقسمة كون الزوج مخيرا في البدئة بأيتهن شاء فالبدئة بكل واحدة منهن إنما هي للتخيير الشرعي فلا تكون من الترجيح بلا مرجح.
وبه يظهر ما في الثاني: فإنه يكون من قبيل تزاحم الحقوق لو كان البدئة بكل واحدة منهن واجبة عينا ومع التخيير لا تزاحم بين الحقوق.
ويرد الثالث: إن الميل المحرم هو الميل الكلي عن إحداهما إلى الأخرى المستلزم للعول والجوز عليها بالاخلال بنفقتها وقسمها لا مطلق الميل ولو لم يكن مستلزما لذلك كيف وقد دلت النصوص على جواز تفضيل إحدى الامرأتين على الأخرى بالمبيت