____________________
إليها الحلف لعدم رجوع دعوى الزوج وقوع العقد على الأقل إلى أمر مالي والدعوى في خصوصية العقد ملغاة في هذا المقام وإنما المسموع ما هو اللازم لهذه الدعوى من الاختلاف في الدين من حيث كونه دينا زيادة ونقيصة.
ومما ذكرناه يظهر أن القول قول الزوج مع يمينه حتى إذا كان الاختلاف في القدر بعد الدخول لأصالة البراءة ولاطلاق صحيح أبي عبيدة نعم في فرض الدخول يتصور اختلافهما في القدر على نحوين آخرين:
1 - أن يتفقا على عدم التسمية وأنه بالدخول تستحق الزوجة مهر المثل ولكن المرأة تدعي أن قبيلتها وعشيرتها كلهم شرفاء فيكون مهر مثلها مائة دينار مثلا والزوج يدعي أن قبيلتها من الرعايا فيكون مهر مثلها خمسين دينارا.
والظاهر تقديم قول الزوج لأصالة البراءة عن الزائد وصحيح أبي عبيدة لا يشمل هذه الصورة كما لا يخفى.
2 - أن يختلفا في التسمية وعدمها والزوج يدعي التسمية بشئ قليل والزوجة تدعي عدم التسمية وأنها بالدخول تستحق مهر المثل.
والظاهر في هذه الصورة تقديم قول الزوجة لأصالة عدم التسمية وهي مقدمة على أصالة البراءة.
وإلى هذا نظر المصنف - ره - حيث قال: (ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل) أي أنكر الزوج القدر الزائد تدعيه المرأة.
هذا كله إذا كان الاختلاف في قدر المهر.
ولو كان الاختلاف في وصفه فإن كان المختلف فيه وصف الصحة فالقول قول مدعيه لموافقة قوله لأصالة الصحة إن قلنا بأن الجهالة مطلقا موجبة لبطلان المهر وكان
ومما ذكرناه يظهر أن القول قول الزوج مع يمينه حتى إذا كان الاختلاف في القدر بعد الدخول لأصالة البراءة ولاطلاق صحيح أبي عبيدة نعم في فرض الدخول يتصور اختلافهما في القدر على نحوين آخرين:
1 - أن يتفقا على عدم التسمية وأنه بالدخول تستحق الزوجة مهر المثل ولكن المرأة تدعي أن قبيلتها وعشيرتها كلهم شرفاء فيكون مهر مثلها مائة دينار مثلا والزوج يدعي أن قبيلتها من الرعايا فيكون مهر مثلها خمسين دينارا.
والظاهر تقديم قول الزوج لأصالة البراءة عن الزائد وصحيح أبي عبيدة لا يشمل هذه الصورة كما لا يخفى.
2 - أن يختلفا في التسمية وعدمها والزوج يدعي التسمية بشئ قليل والزوجة تدعي عدم التسمية وأنها بالدخول تستحق مهر المثل.
والظاهر في هذه الصورة تقديم قول الزوجة لأصالة عدم التسمية وهي مقدمة على أصالة البراءة.
وإلى هذا نظر المصنف - ره - حيث قال: (ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل) أي أنكر الزوج القدر الزائد تدعيه المرأة.
هذا كله إذا كان الاختلاف في قدر المهر.
ولو كان الاختلاف في وصفه فإن كان المختلف فيه وصف الصحة فالقول قول مدعيه لموافقة قوله لأصالة الصحة إن قلنا بأن الجهالة مطلقا موجبة لبطلان المهر وكان