____________________
المفهوم من السعة.
فيشهد به النصوص المتقدمة. وخصوص صحيح ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال - عليه السلام -:
(إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك) (1).
وأما عدم وجوب المواقعة فللأصل ولخبر الكرخي ولما دل على عدم وجوبها إلا في كل أربعة أشهر (2).
إنما الكلام في وجوب المضاجعة بمعنى أن ينام قريبا منها على النحو المعتاد معطيا لها وجهه كذلك في جملة الليل فلا يكفي المبيت في بيتها في حجرة أخرى وإن لم يكن في الحجرتين غيرهما ولا المبيت عندها مع عدم اعطائها وجهه ولا المبيت عندها في حجرتها قريبا منها ولكن في فراش آخر.
فقد استدل له: بالتأسي وبظاهر قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) (3) وبقوله تعالى: (وجعلنا الليل لباسا) (4) وقد ورد في تفسيره عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (إنه جعل الليل ليلا لأنه يلايل الرجال من النساء وجعله الله إلفة ولباسا).
وبأنه المتعارف من المبيت عندها بل هو وشبهه السبب في تعيين ليلة لها
فيشهد به النصوص المتقدمة. وخصوص صحيح ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال - عليه السلام -:
(إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك) (1).
وأما عدم وجوب المواقعة فللأصل ولخبر الكرخي ولما دل على عدم وجوبها إلا في كل أربعة أشهر (2).
إنما الكلام في وجوب المضاجعة بمعنى أن ينام قريبا منها على النحو المعتاد معطيا لها وجهه كذلك في جملة الليل فلا يكفي المبيت في بيتها في حجرة أخرى وإن لم يكن في الحجرتين غيرهما ولا المبيت عندها مع عدم اعطائها وجهه ولا المبيت عندها في حجرتها قريبا منها ولكن في فراش آخر.
فقد استدل له: بالتأسي وبظاهر قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) (3) وبقوله تعالى: (وجعلنا الليل لباسا) (4) وقد ورد في تفسيره عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (إنه جعل الليل ليلا لأنه يلايل الرجال من النساء وجعله الله إلفة ولباسا).
وبأنه المتعارف من المبيت عندها بل هو وشبهه السبب في تعيين ليلة لها