____________________
الزوج في قدر المهر).
وفي الجواهر بل هو كالمجمع عليه بل ربما حكاه بعضهم.
ويشهد به مضافا إلى أصالة البراءة عن الزائد صحيح أبي عبيدة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في الرجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال:
(القول قول الزوج مع يمينه) (1).
ومقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين ما إذا أطلقا الدعوى بأن ادعت الزوجة أن مهرها مائة دينار وادعى الزوج أنه خمسون دينارا من غير أن تدعي هي تسمية الأكثر وهو تسمية الأقل أو يتفقا على عدم التسمية وبين ما إذا ادعت الزوجة تسمية الأكثر وهو تسمية الأقل.
والاشكال على الحكم في الصورة الأولى بأنه مع اطلاق الدعوى كما يحتمل كونه بطريق التسمية يحتمل كونه عوض البضع المحترم وعوضه مطلقا مهر المثل وإنما يتعين غيره بالتسمية ومقتضى الأصل عدم التسمية وهذا الأصل مقدم على أصل البراءة.
يندفع: بأنه لا يحتمل ادعاء الزوجة عدم التسمية فإنه مع عدمه لا تستحق المهر إلا بالدخول فلا محالة يكونان متوافقين على التسمية كما أن الايراد عليه في الصورة الثانية بأن كلا منهما يدعي شيئا ينكره الآخر. ومقتضى ذلك القول بالتحالف.
غير تام فإن التحالف إنما يكون فيما إذا لم يتفقا على شئ وفي المقام يتفقان على استحقاق الأقل فالزوجة غير منكرة بل هي تدعي استحقاقها الزائد والزوج يكون منكرا لذلك ومجرد كونها منكرة لوقوع العقد على الأقل لا يوجب كونها منكرة يتوجه
وفي الجواهر بل هو كالمجمع عليه بل ربما حكاه بعضهم.
ويشهد به مضافا إلى أصالة البراءة عن الزائد صحيح أبي عبيدة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في الرجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال:
(القول قول الزوج مع يمينه) (1).
ومقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين ما إذا أطلقا الدعوى بأن ادعت الزوجة أن مهرها مائة دينار وادعى الزوج أنه خمسون دينارا من غير أن تدعي هي تسمية الأكثر وهو تسمية الأقل أو يتفقا على عدم التسمية وبين ما إذا ادعت الزوجة تسمية الأكثر وهو تسمية الأقل.
والاشكال على الحكم في الصورة الأولى بأنه مع اطلاق الدعوى كما يحتمل كونه بطريق التسمية يحتمل كونه عوض البضع المحترم وعوضه مطلقا مهر المثل وإنما يتعين غيره بالتسمية ومقتضى الأصل عدم التسمية وهذا الأصل مقدم على أصل البراءة.
يندفع: بأنه لا يحتمل ادعاء الزوجة عدم التسمية فإنه مع عدمه لا تستحق المهر إلا بالدخول فلا محالة يكونان متوافقين على التسمية كما أن الايراد عليه في الصورة الثانية بأن كلا منهما يدعي شيئا ينكره الآخر. ومقتضى ذلك القول بالتحالف.
غير تام فإن التحالف إنما يكون فيما إذا لم يتفقا على شئ وفي المقام يتفقان على استحقاق الأقل فالزوجة غير منكرة بل هي تدعي استحقاقها الزائد والزوج يكون منكرا لذلك ومجرد كونها منكرة لوقوع العقد على الأقل لا يوجب كونها منكرة يتوجه