____________________
الموارد فالأظهر هو الصحة في الجميع أيضا.
ويؤيده في التفويض إلى الأجنبي ما قيل من أنه في معنى التوكيل وقد تراضيا عليه وفي الجميع الأولوية من تفويض البضع وعموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (المسلمون عند شروطهم) (1).
ومن الغريب أن الشهيد الثاني منع التفويض إلى الأجنبي وقال: إنه لا يتعدى إلى غير الزوجين بغير إذن شرعي ومع ذلك جوز التفويض إليهما معا مع أنه أيضا بلا إذن شرعي لاختصاص النصوص بالتفويض إلى أحدهما مع أن التفويض إليهما مظنة النزاع والاختلاف.
3 - المشهور بين الأصحاب أن المهر متى فوض تقديره إلى الزوج كان له الحكم بما شاء من قليل أو كثير فلا تقدير له في طرف القلة ولا الكثرة (و) إذا فوض تقديره إلى الزوجة لم يتقدر من طرف القلة ويتقدر في طرف الكثرة بمهر السنة ف (يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة) بل الظاهر عدم الخلاف في شئ من ذلك.
وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به خبر زرارة المتقدم.
وأورد عليه سيد المدارك بضعف السند لأن في طريقه حسن بن زرارة وهو مهمل.
وبأن ما تضمنه من تعليل الفرق غير واضح فإنه فرق بنفس الدعوى.
ولكن يرد على الأول: إن الحسن بن زرارة وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكن الظاهر كما صرح به المجلسي - ره - وغيره أنه حسن لكونه إماميا ممدوحا ودعى له
ويؤيده في التفويض إلى الأجنبي ما قيل من أنه في معنى التوكيل وقد تراضيا عليه وفي الجميع الأولوية من تفويض البضع وعموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (المسلمون عند شروطهم) (1).
ومن الغريب أن الشهيد الثاني منع التفويض إلى الأجنبي وقال: إنه لا يتعدى إلى غير الزوجين بغير إذن شرعي ومع ذلك جوز التفويض إليهما معا مع أنه أيضا بلا إذن شرعي لاختصاص النصوص بالتفويض إلى أحدهما مع أن التفويض إليهما مظنة النزاع والاختلاف.
3 - المشهور بين الأصحاب أن المهر متى فوض تقديره إلى الزوج كان له الحكم بما شاء من قليل أو كثير فلا تقدير له في طرف القلة ولا الكثرة (و) إذا فوض تقديره إلى الزوجة لم يتقدر من طرف القلة ويتقدر في طرف الكثرة بمهر السنة ف (يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة) بل الظاهر عدم الخلاف في شئ من ذلك.
وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به خبر زرارة المتقدم.
وأورد عليه سيد المدارك بضعف السند لأن في طريقه حسن بن زرارة وهو مهمل.
وبأن ما تضمنه من تعليل الفرق غير واضح فإنه فرق بنفس الدعوى.
ولكن يرد على الأول: إن الحسن بن زرارة وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكن الظاهر كما صرح به المجلسي - ره - وغيره أنه حسن لكونه إماميا ممدوحا ودعى له