____________________
وخبر أبي حمزة الثمالي عن الإمام الباقر - عليه السلام -: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (يمتعها قبل أن يطلقها) (1). ونحوها غيرها.
والجمع بين النصوص يقتضي أن يقال: إن استحقاقها للمتعة إنما يكون بالطلاق ولكن له أن يقدم المتعة فإن قدمها ثم طلقها يكون الطلاق كاشفا عن كون ما أعطاها متعة لا أنه نقل يسقط به الفرض كما ذكره بعض الأجلة وإن لم يطلقها فله استرجاعها منه.
ثانيها: أنه بعدما لا اشكال في وجب المتعة وقع الكلام في أنه هل هو مجرد الحكم التكليفي من غير استتباع للوضع أم يكون مستتبعا له؟ وعلى الثاني فهل هو من قبيل الحق المتعلق بالذمة كحق الرهانة أم يكون من قبيل الدين الثابت في ذمة الزوج؟ ففيه وجوه أوجهها وسطها إذ التكاليف المتعلقة بالمال يستفاد منها عرفا كونها من الحقوق أو الدين وحيث إن أمثال هذا الحكم المتعلق بما لأحد مخصوص له بل له مراتب متفاوتة لا تكون من قبيل الدين إذ لا معنى لاشتغال الذمة بما هو مردد بين الأقل والأكثر فلا محالة تكون من قبيل الحقوق ولا يستلزم ذلك عدم الضرب مع الغرماء بموت أو بفلس وعدم تعلقه بتركة الزوج لعدم اختصاص ذلك بالدين المصطلح بل هو جار في الحق المالي أيضا ولتمام الكلام محل آخر ثالثها: أنه قد عرفت أن مستحق المتعة هي المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها وهل المفوضة التي حصلت البينونة بينها وبين الزوج بغير الطلاق إما من قبله من فسخ أو موت لعان أو غير ذلك أو من قبلها كالارتداد والإسلام أو من قبلهما كالخلع أو من أجنبي كالرضاع لا مهر لها ولا متعة كما هو المشهور أم تجب المتعة في الجميع كما عن المصنف - ره - في المختلف أم تجب إذا كانت البينونة من قبله
والجمع بين النصوص يقتضي أن يقال: إن استحقاقها للمتعة إنما يكون بالطلاق ولكن له أن يقدم المتعة فإن قدمها ثم طلقها يكون الطلاق كاشفا عن كون ما أعطاها متعة لا أنه نقل يسقط به الفرض كما ذكره بعض الأجلة وإن لم يطلقها فله استرجاعها منه.
ثانيها: أنه بعدما لا اشكال في وجب المتعة وقع الكلام في أنه هل هو مجرد الحكم التكليفي من غير استتباع للوضع أم يكون مستتبعا له؟ وعلى الثاني فهل هو من قبيل الحق المتعلق بالذمة كحق الرهانة أم يكون من قبيل الدين الثابت في ذمة الزوج؟ ففيه وجوه أوجهها وسطها إذ التكاليف المتعلقة بالمال يستفاد منها عرفا كونها من الحقوق أو الدين وحيث إن أمثال هذا الحكم المتعلق بما لأحد مخصوص له بل له مراتب متفاوتة لا تكون من قبيل الدين إذ لا معنى لاشتغال الذمة بما هو مردد بين الأقل والأكثر فلا محالة تكون من قبيل الحقوق ولا يستلزم ذلك عدم الضرب مع الغرماء بموت أو بفلس وعدم تعلقه بتركة الزوج لعدم اختصاص ذلك بالدين المصطلح بل هو جار في الحق المالي أيضا ولتمام الكلام محل آخر ثالثها: أنه قد عرفت أن مستحق المتعة هي المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها وهل المفوضة التي حصلت البينونة بينها وبين الزوج بغير الطلاق إما من قبله من فسخ أو موت لعان أو غير ذلك أو من قبلها كالارتداد والإسلام أو من قبلهما كالخلع أو من أجنبي كالرضاع لا مهر لها ولا متعة كما هو المشهور أم تجب المتعة في الجميع كما عن المصنف - ره - في المختلف أم تجب إذا كانت البينونة من قبله