____________________
ومنها: ما يدل على وجوب المتعة في المطلقة المفوضة وغيرها قبل الدخول كخبر أبي حمزة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن رجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال - عليه السلام -: (يمتعها قبل أن يطلقها) (1). ونحوه غيره.
ومنها: ما يدل على وجوب المتعة في المفوضة قبل الطلاق لو دخل بها كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قال - عليه السلام -: (لها مثل مهور نسائها ويمتعها) (2).
وفي خبره الآخر عنه أيضا في قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف) قال:
(متاعها بعد أن تنقضي عدتها) الحديث (3).
إذ لا عدة لغير المدخول بها اجماعا ونصا.
ومنها: ما يدل على وجوب المتعة للمفوضة غير المدخول بها لو طلقها وهي كثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال - عليه السلام -: (عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يتمتع به مثلها من النساء) (4).
ونحوه خبر أبي بصير (5) وخبر الحسن بن زياد (6) وغيرهما.
ومنها: ما يدل على عدم ثبوت المتعة إلا في المفوضة غير المدخول بها كصحيح
ومنها: ما يدل على وجوب المتعة في المفوضة قبل الطلاق لو دخل بها كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قال - عليه السلام -: (لها مثل مهور نسائها ويمتعها) (2).
وفي خبره الآخر عنه أيضا في قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف) قال:
(متاعها بعد أن تنقضي عدتها) الحديث (3).
إذ لا عدة لغير المدخول بها اجماعا ونصا.
ومنها: ما يدل على وجوب المتعة للمفوضة غير المدخول بها لو طلقها وهي كثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال - عليه السلام -: (عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يتمتع به مثلها من النساء) (4).
ونحوه خبر أبي بصير (5) وخبر الحسن بن زياد (6) وغيرهما.
ومنها: ما يدل على عدم ثبوت المتعة إلا في المفوضة غير المدخول بها كصحيح