____________________
وفيه: إن مهر المثل إنما ثبت كونه عوضا للوطء لا أنه يكون بدلا عن المهر الفاسد.
واستدل على أن الواجب قيمته عند مستحليه بأن قيمة الشئ أقرب إليه عند تعذره وبأنهما عقدا على شخص باعتبار ماليته فمع تعذر الشخص يجب المصير إلى المال.
ويرد الأول: إن الانتقال إلى القيمة فرع استحقاق ذي القيمة.
ويرد الثاني: إن الخمر لا مالية لها كي تعتبر. ولذلك يظهر ضعف القول بالقيمة إذا كان المهر الذي لا يملكه المسلم متقوما في الجملة.
وأما الاستدلال لوجوب القيمة بقوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) (1) بتقريب أن المراد من الجناح المنفي المهر فمفهوم الآية حينئذ ثبوت المهر وكونه مضمونا عليه بالمس أو فرض فريضة واطلاقها شامل لما إذا كان فرض فريضة فاسدة فتدل الآية على ثبوت المهر وكونه مضمونا عليه في المقام فيجب عليه دفع قيمته عند تعذر دفع نفسه ففاسد.
فإن الآية تدل على ثبوت المهر الذي فرض والمفروض في المقام عدم ثبوته لعدم قابليته للملكية فلا يكون ثابتا ومضمونا عليه وإن شئت قلت إن ذكر المهر الفاسد كالعدم فالمقام داخل في منطوق الآية الدال على أنه لا يجب شئ بدون الدخول.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر هو ثبوت مهر المثل بالدخول لما دل على ثبوته به مطلقا وأن الاستحلال من الفرج سبب لاستحقاق المهر هذا كله إذا جعل نفس الخمر مهرا.
ولو جعل المهر استحقاقه لها أي الحق المتعلق بها لأن له أن يخللها وبعبارة أخرى حق الأولوية فهل يصح مهرا أم لا؟ وجهان أظهرهما ذلك
واستدل على أن الواجب قيمته عند مستحليه بأن قيمة الشئ أقرب إليه عند تعذره وبأنهما عقدا على شخص باعتبار ماليته فمع تعذر الشخص يجب المصير إلى المال.
ويرد الأول: إن الانتقال إلى القيمة فرع استحقاق ذي القيمة.
ويرد الثاني: إن الخمر لا مالية لها كي تعتبر. ولذلك يظهر ضعف القول بالقيمة إذا كان المهر الذي لا يملكه المسلم متقوما في الجملة.
وأما الاستدلال لوجوب القيمة بقوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) (1) بتقريب أن المراد من الجناح المنفي المهر فمفهوم الآية حينئذ ثبوت المهر وكونه مضمونا عليه بالمس أو فرض فريضة واطلاقها شامل لما إذا كان فرض فريضة فاسدة فتدل الآية على ثبوت المهر وكونه مضمونا عليه في المقام فيجب عليه دفع قيمته عند تعذر دفع نفسه ففاسد.
فإن الآية تدل على ثبوت المهر الذي فرض والمفروض في المقام عدم ثبوته لعدم قابليته للملكية فلا يكون ثابتا ومضمونا عليه وإن شئت قلت إن ذكر المهر الفاسد كالعدم فالمقام داخل في منطوق الآية الدال على أنه لا يجب شئ بدون الدخول.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر هو ثبوت مهر المثل بالدخول لما دل على ثبوته به مطلقا وأن الاستحلال من الفرج سبب لاستحقاق المهر هذا كله إذا جعل نفس الخمر مهرا.
ولو جعل المهر استحقاقه لها أي الحق المتعلق بها لأن له أن يخللها وبعبارة أخرى حق الأولوية فهل يصح مهرا أم لا؟ وجهان أظهرهما ذلك