____________________
الإمام الصادق - عليه السلام - في الخبر الذي رواه الكشي بطريق صحيح (1) فلا وجه للمناقشة في السند مضافا إلى استناد الأصحاب إليه وكون الراوي عنه هشام بن سالم.
ويرد الثاني: أولا: إن عدم وضوح الفرق لا يضر بالمقصود من الاستدلال به.
وثانيا: أنه يمكن أن يوجه التعليل بأنه إذا كانت هي الحاكمة لو لم يقدر لها حد يمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق فلذا حد لها فلما كان خير الحدود ما حده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل ذلك حدا.
أضف إلى ذلك كله أن صحيح محمد بن مسلم المتقدم أيضا يدل على التحديد إن كانت هي الحاكمة فلا اشكال في الحكم من هذه الجهة.
وأما خبر أبي بصير الظاهر في التقدير في طرف القلة لو فوض الأمر إلى الزوج بأن لا يكون أقل من مهر المثل فقد حمله الشيخ - قده - على ما إذا فوض إليه على أن يجعله مهر نسائها.
قال المحدث الكاشاني: وبعده لا يخفى والصواب حمله على ما هو الأولى وإن لم يلزمه أكثر مما أوفى انتهى.
أقول: الجمع بينه وبين خبر زرارة يقتضي البناء على ما أفاده المحدث الكاشاني - ره -.
4 - (ولو مات الحاكم) فإن كان قبل الحكم وبعد الدخول فلا خلاف بينهم في أن لها مهر المثل.
ولو مات (قبله) وقبل الدخول (ف) عن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة والصدوق في المقنع والمصنف في المقام وفي المختلف وفخر المحققين في الشرح
ويرد الثاني: أولا: إن عدم وضوح الفرق لا يضر بالمقصود من الاستدلال به.
وثانيا: أنه يمكن أن يوجه التعليل بأنه إذا كانت هي الحاكمة لو لم يقدر لها حد يمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق فلذا حد لها فلما كان خير الحدود ما حده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل ذلك حدا.
أضف إلى ذلك كله أن صحيح محمد بن مسلم المتقدم أيضا يدل على التحديد إن كانت هي الحاكمة فلا اشكال في الحكم من هذه الجهة.
وأما خبر أبي بصير الظاهر في التقدير في طرف القلة لو فوض الأمر إلى الزوج بأن لا يكون أقل من مهر المثل فقد حمله الشيخ - قده - على ما إذا فوض إليه على أن يجعله مهر نسائها.
قال المحدث الكاشاني: وبعده لا يخفى والصواب حمله على ما هو الأولى وإن لم يلزمه أكثر مما أوفى انتهى.
أقول: الجمع بينه وبين خبر زرارة يقتضي البناء على ما أفاده المحدث الكاشاني - ره -.
4 - (ولو مات الحاكم) فإن كان قبل الحكم وبعد الدخول فلا خلاف بينهم في أن لها مهر المثل.
ولو مات (قبله) وقبل الدخول (ف) عن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة والصدوق في المقنع والمصنف في المقام وفي المختلف وفخر المحققين في الشرح