____________________
والخادم؟ قال: (وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم) الحديث (1).
والمرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح عن أبي الحسن - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة على دار قال - عليه السلام -: (لها دار وسط) (2).
وأورد جمع من المتأخرين منهم المحقق والشهيد الثانيان بعد نقل خبر علي بن أبي حمزة الأول ومرسل ابن أي عمير بضعف السند لأن راوي الأول على المذكور وهو رأس الواقفية والثاني مرسل وبقصور الدلالة لأن الوسط من هذه الأشياء لا ينضبط بل هو مختلف اختلاف شديدا خصوصا مع عدم تعيين بلد الدار والبيت.
ولكن يرد الأول: بأن الراوي في الخبر الأول والمرسل في المرسل بما أنه ابن أبي عمير وهو لا يرسل إلا عن ثقة ولا يروي إلا عن من يعتمد عليه فهما معتبران.
أضف إليه أن عليا المذكور يعتمد على نقله وروايته ومن الغريب أن الشهيد الثاني مع اعترافه بأن مرسل ابن أبي عمير: قبله الأصحاب اعتمادا منهم على أنه لا يرسل إلا عن الثقة قال: فإن تم ما قالوه فهو يتسامح في الرواية مع ذكر المروي عنه لا مع تركه وهذا كما ترى.
أضف إلى ذلك كله اعتماد قدماء الأصحاب على هذه النصوص فإن كان فيها ضعف فهو ينجبر بالعمل.
ويرد الثاني: أنه مع توافقهما على شئ من تلكم الأمور فلا كلام وإلا فيعين القيمة ويتصالحان.
وبالجملة فلا وجه للترديد في الحكم بعد وجود الروايات المعتبرة المعمول بها بين
والمرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح عن أبي الحسن - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة على دار قال - عليه السلام -: (لها دار وسط) (2).
وأورد جمع من المتأخرين منهم المحقق والشهيد الثانيان بعد نقل خبر علي بن أبي حمزة الأول ومرسل ابن أي عمير بضعف السند لأن راوي الأول على المذكور وهو رأس الواقفية والثاني مرسل وبقصور الدلالة لأن الوسط من هذه الأشياء لا ينضبط بل هو مختلف اختلاف شديدا خصوصا مع عدم تعيين بلد الدار والبيت.
ولكن يرد الأول: بأن الراوي في الخبر الأول والمرسل في المرسل بما أنه ابن أبي عمير وهو لا يرسل إلا عن ثقة ولا يروي إلا عن من يعتمد عليه فهما معتبران.
أضف إليه أن عليا المذكور يعتمد على نقله وروايته ومن الغريب أن الشهيد الثاني مع اعترافه بأن مرسل ابن أبي عمير: قبله الأصحاب اعتمادا منهم على أنه لا يرسل إلا عن الثقة قال: فإن تم ما قالوه فهو يتسامح في الرواية مع ذكر المروي عنه لا مع تركه وهذا كما ترى.
أضف إلى ذلك كله اعتماد قدماء الأصحاب على هذه النصوص فإن كان فيها ضعف فهو ينجبر بالعمل.
ويرد الثاني: أنه مع توافقهما على شئ من تلكم الأمور فلا كلام وإلا فيعين القيمة ويتصالحان.
وبالجملة فلا وجه للترديد في الحكم بعد وجود الروايات المعتبرة المعمول بها بين