____________________
ثبت والمتيقن منه غير المقام فهو صحيح على القولين فلا أثر لهذا النزاع وإن كان الأظهر كونه من قبيل تفويض المهر فإن مرجع تفويض أصل تقدير المهر ومقداره إلى أحد الزوجين إلى جعل مهر يفرضه أحدهما.
وكيف كان فالأولى الرجوع إلى النصوص الخاصة الدالة على صحة العقد مع تفويض المهر وما يترتب عليه من الأحكام وهي أخبار:
منها: خبر زرارة قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال - عليه السلام -: (لا تجاوز بحكمها مهر نساء آل محمد - عليهم السلام - اثنتا عشرة أوقية ونشا وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة).
قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: (ما حكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا).
قال: فقلت له: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟
قال: فقال - عليه السلام -: (لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا) (1).
ومنها: صحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟
قال - عليه السلام -: (لها المتعة والميراث ولا مهر لها).
قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟
قال: (إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن
وكيف كان فالأولى الرجوع إلى النصوص الخاصة الدالة على صحة العقد مع تفويض المهر وما يترتب عليه من الأحكام وهي أخبار:
منها: خبر زرارة قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال - عليه السلام -: (لا تجاوز بحكمها مهر نساء آل محمد - عليهم السلام - اثنتا عشرة أوقية ونشا وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة).
قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: (ما حكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا).
قال: فقلت له: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟
قال: فقال - عليه السلام -: (لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا) (1).
ومنها: صحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟
قال - عليه السلام -: (لها المتعة والميراث ولا مهر لها).
قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟
قال: (إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن