____________________
والشهيدين في شرح الإرشاد والنكت والمسالك: إن (لها المتعة).
بل قيل: إنه المشهور بين الأصحاب وعن الشيخ في الخلاف والحلي وابن جنيد: عدم وجوب شئ لها لا متعة ولا غيرها. وعن المصنف - ره - في القواعد: إن لها مهر المثل.
الظاهر أن لزوم مهر المثل لو مات بعد الدخول فلما مر في مفوضة البضع وقد عرفت هناك أنه غير مقيد بأن لا يتجاوز عن مهر السنة فكذا في المقام.
وأما لو مات قبل الدخول فقد استدل لما هو المشهور بينهم بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (لها المتعة والميراث ولا مهر لها) (1).
وأورد عليه: تارة: بأن النشر على ترتيب اللف فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم وأخرى باختصاص الجواب فيه بموت الزوج إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث ولا يتم المقايسة بايجاب المتعة لها والميراث له.
وأجيب عن الأول في جملة من الكتب كالرياض والجواهر وغيرهما: بأنه لا جهة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم فإن المؤمنين عند شروطهم وانعقد النكاح على حكمه فإذا كان باقيا كان له الحكم.
وبأنه نص في آخر الخبر بأن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية بخلاف الموت فثبوت الحكم له هنا ثابت بالأولوية فلا بد من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه وبينه وبين الأصول. ولكن هذين الجوابين لا يفيدان في رفع اجمال الخبر لو سلم كونه مجملا ولا في صرف ظهوره لو كان ظاهرا في ما أفيد فإن تخصيص القواعد
بل قيل: إنه المشهور بين الأصحاب وعن الشيخ في الخلاف والحلي وابن جنيد: عدم وجوب شئ لها لا متعة ولا غيرها. وعن المصنف - ره - في القواعد: إن لها مهر المثل.
الظاهر أن لزوم مهر المثل لو مات بعد الدخول فلما مر في مفوضة البضع وقد عرفت هناك أنه غير مقيد بأن لا يتجاوز عن مهر السنة فكذا في المقام.
وأما لو مات قبل الدخول فقد استدل لما هو المشهور بينهم بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (لها المتعة والميراث ولا مهر لها) (1).
وأورد عليه: تارة: بأن النشر على ترتيب اللف فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم وأخرى باختصاص الجواب فيه بموت الزوج إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث ولا يتم المقايسة بايجاب المتعة لها والميراث له.
وأجيب عن الأول في جملة من الكتب كالرياض والجواهر وغيرهما: بأنه لا جهة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم فإن المؤمنين عند شروطهم وانعقد النكاح على حكمه فإذا كان باقيا كان له الحكم.
وبأنه نص في آخر الخبر بأن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية بخلاف الموت فثبوت الحكم له هنا ثابت بالأولوية فلا بد من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه وبينه وبين الأصول. ولكن هذين الجوابين لا يفيدان في رفع اجمال الخبر لو سلم كونه مجملا ولا في صرف ظهوره لو كان ظاهرا في ما أفيد فإن تخصيص القواعد