____________________
خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1).
ومنها: صحيح الأحول قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم؟ قال - عليه السلام -: (ليس لها صداق وهي ترث) (2).
ومنها: خبر أبي بصير: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها؟ قال - عليه السلام -: (تلحق بمهر نسائها) (3).
ونحوها جملة من النصوص الأخر. وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص يقتضي البحث في مواضع:
1 - إن اطلاق النصوص يشمل القسمين المتقدمين وهما تفويض أصل تقدير المهر ومقداره إلى أحدهما وذكر المهر في العقد على نحو الاجمال وتفويض تعيينه إلى أحدهما فلا وجه لاختصاص الحكم بأحد القسمين.
2 - (و) الظاهر من الأخبار أنه (لو تزوجها بحكم أحدهما صح) القعد وهو المتفق عليه في أحدهما بعينه.
وعن كشف اللثام أو مطلقا كما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر وعن هذه الكتب والتحرير: اختيار جواز التفويض إليهما معا.
وعن بعضهم جوازه إلى الأجنبي فإن قلنا بعدم اعتبار معلومية المهر فالأظهر هو الصحة في الجميع.
وإن قلنا: باعتبارها فحيث إن المدرك منحصر بالاجماع ولا اجماع في شئ من
ومنها: صحيح الأحول قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم؟ قال - عليه السلام -: (ليس لها صداق وهي ترث) (2).
ومنها: خبر أبي بصير: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها؟ قال - عليه السلام -: (تلحق بمهر نسائها) (3).
ونحوها جملة من النصوص الأخر. وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص يقتضي البحث في مواضع:
1 - إن اطلاق النصوص يشمل القسمين المتقدمين وهما تفويض أصل تقدير المهر ومقداره إلى أحدهما وذكر المهر في العقد على نحو الاجمال وتفويض تعيينه إلى أحدهما فلا وجه لاختصاص الحكم بأحد القسمين.
2 - (و) الظاهر من الأخبار أنه (لو تزوجها بحكم أحدهما صح) القعد وهو المتفق عليه في أحدهما بعينه.
وعن كشف اللثام أو مطلقا كما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر وعن هذه الكتب والتحرير: اختيار جواز التفويض إليهما معا.
وعن بعضهم جوازه إلى الأجنبي فإن قلنا بعدم اعتبار معلومية المهر فالأظهر هو الصحة في الجميع.
وإن قلنا: باعتبارها فحيث إن المدرك منحصر بالاجماع ولا اجماع في شئ من