____________________
5 - ولو مات المحكوم عليه وكان الحاكم باقيا كان له الحكم ولا أثر لموت المحكوم عليه لاطلاق الدليل الدال على ثبوت الحكم له مع عدم اشتراط حضور المحكوم عليه ولا يعارضه اطلاق صحيح محمد المتقدم إذ النسبة عموم من وجه والترجيح مع هذا الدليل كما لا يخفى وأما صحيح الأحوال الدال على عدم ثبوت الصداق لو مات الرجل الذي تزوج امرأة بحكمها فلعدم عمل الأصحاب به يتعين طرحه.
6 - قد ذكر الأصحاب أنه لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم وكان لها النصف مما حكم به ولو كانت المرأة هي الحاكمة وحكمت بما يزيد على مهر السنة فالواجب هو نصف مهر السنة ولو كان بعد الدخول فالواجب هو جميع ما يحكم به الحاكم إلا إذا كانت هي الحاكمة فحكمت بما يزيد على مهر السنة.
ويشهد لهذه الأحكام: ما دل عليها قبل الطلاق فإن مقتضى اطلاقه ذلك كان قبل الطلاق أو بعده.
وأيضا يشهد به فيما إذا كانت هي الحاكمة ذيل صحيح محمد بن مسلم المتقدم وبضميمة عدم القول بالفصل بين ما إذا كانت هي الحاكمة أو هو الحاكم يثبت الحكم في الجميع.
فإن قيل: إن مقتضى اطلاق صحيح محمد هو وجوب جميع ما تحكم به إذا لم يتجاوز مهر السنة.
قلنا: إنه يقيد بما دل على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول (1).
وإن شئت قلت: إن الصحيح يدل على تعين المهر بحكمها ونصوص التنصيف
6 - قد ذكر الأصحاب أنه لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم وكان لها النصف مما حكم به ولو كانت المرأة هي الحاكمة وحكمت بما يزيد على مهر السنة فالواجب هو نصف مهر السنة ولو كان بعد الدخول فالواجب هو جميع ما يحكم به الحاكم إلا إذا كانت هي الحاكمة فحكمت بما يزيد على مهر السنة.
ويشهد لهذه الأحكام: ما دل عليها قبل الطلاق فإن مقتضى اطلاقه ذلك كان قبل الطلاق أو بعده.
وأيضا يشهد به فيما إذا كانت هي الحاكمة ذيل صحيح محمد بن مسلم المتقدم وبضميمة عدم القول بالفصل بين ما إذا كانت هي الحاكمة أو هو الحاكم يثبت الحكم في الجميع.
فإن قيل: إن مقتضى اطلاق صحيح محمد هو وجوب جميع ما تحكم به إذا لم يتجاوز مهر السنة.
قلنا: إنه يقيد بما دل على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول (1).
وإن شئت قلت: إن الصحيح يدل على تعين المهر بحكمها ونصوص التنصيف