____________________
وهل للمفوضة حق مطالبة فرض المهر بعد العقد وحبس نفسها على فرضه وعلى تسلمها بعده كما صرح بها غير واحد بل لم ينقل الخلاف عن أحد.
وفي الجواهر أنه يظهر من ذكرهم له ذكر المسلمات أن عليه الاجماع أوليس لها ذلك وجهان:
قد استدل للأول: بأنها بالعقد ملكت أن تملك المهر عليه بالفرض أو الدخول فكان لها المطالبة بذلك كي تعرف استحقاقها بالوطء أو الموت أو الطلاق ورضاها بالتفويض إنما هو بالنسبة إلى خلو العقد عن المهر لا عدمه مطلقا وبأن النكاح معاوضة في الواقع وإن خلا عقده عن ذكر العوض فيجري عليه حينئذ حكمها من المطالبة بتعيين العوض وحبس المعوض حتى يسلم العوض. ذكرهما صاحب الجواهر - ره -.
وبصحيح الحلبي عن الإمام - عليه السلام - عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال - عليه السلام -:
(إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قبل أو كثر ولو ثوب أو درهم) (1).
بتقريب أنه يستفاد منه أن لها حقا عليه قبل الدخول فلها المطالبة به قبله.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأنه مصادرة فإن ملكيتها لأن تملك المهر عليه قبل الدخول لا دليل عليها والكلام الآن في ذلك.
وأما الثاني: فلمنع كون النكاح معاوضة كما مر منا ومنه - قده - في موارد عديدة.
وفي الجواهر أنه يظهر من ذكرهم له ذكر المسلمات أن عليه الاجماع أوليس لها ذلك وجهان:
قد استدل للأول: بأنها بالعقد ملكت أن تملك المهر عليه بالفرض أو الدخول فكان لها المطالبة بذلك كي تعرف استحقاقها بالوطء أو الموت أو الطلاق ورضاها بالتفويض إنما هو بالنسبة إلى خلو العقد عن المهر لا عدمه مطلقا وبأن النكاح معاوضة في الواقع وإن خلا عقده عن ذكر العوض فيجري عليه حينئذ حكمها من المطالبة بتعيين العوض وحبس المعوض حتى يسلم العوض. ذكرهما صاحب الجواهر - ره -.
وبصحيح الحلبي عن الإمام - عليه السلام - عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال - عليه السلام -:
(إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قبل أو كثر ولو ثوب أو درهم) (1).
بتقريب أنه يستفاد منه أن لها حقا عليه قبل الدخول فلها المطالبة به قبله.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأنه مصادرة فإن ملكيتها لأن تملك المهر عليه قبل الدخول لا دليل عليها والكلام الآن في ذلك.
وأما الثاني: فلمنع كون النكاح معاوضة كما مر منا ومنه - قده - في موارد عديدة.