____________________
المرأة هل أتاك فتقول: ما أتاني ويسئل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها؟ فقال - عليه السلام -:
(لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه) (1). ونحوه غيره.
وأيضا يشهد به ما في ذيل خبر زرارة المتضمن لقضية تزويج أبي جعفر - عليه السلام - : (فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان فقال: إنه ليس لها عليك إلا النصف - يعني نصف المهر -) (2).
فإنه يعلم من ذلك أن قوله في صدر الخبر وفي النصوص الأخر المتضمنة لهذه القضية (لك الذي تريدين) أريد به أنه يجب المهر بحسب ظاهر الحال لا في الواقع ونفس الأمر.
وأيضا يشهد به ما عن ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال نصف المهر وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخي الستر وجب المهر وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر (3).
وأما قوله - عليه السلام - في خبر زرارة المتقدم: (وخلائه بها دخول) فلا يمنع عن هذا الحمل فقد ظهر بما ذكرناه ضعف ما في الحدائق من الاشكال على هذا الجمع بأن ما تضمن قضية تزويج أبي جعفر وخبر زرارة لا يقبلان هذا الحمل وإن أبيت عن كون هذا الجمع عرفيا فيتعين طرح الطائفة الثانية لمخالفتها لما هو المشهور بين الأصحاب والكتاب ولموافقتها للعامة لما رووه عن عمر أنه قال: من أرخى سترا وأغلق بابا فقد
(لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه) (1). ونحوه غيره.
وأيضا يشهد به ما في ذيل خبر زرارة المتضمن لقضية تزويج أبي جعفر - عليه السلام - : (فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان فقال: إنه ليس لها عليك إلا النصف - يعني نصف المهر -) (2).
فإنه يعلم من ذلك أن قوله في صدر الخبر وفي النصوص الأخر المتضمنة لهذه القضية (لك الذي تريدين) أريد به أنه يجب المهر بحسب ظاهر الحال لا في الواقع ونفس الأمر.
وأيضا يشهد به ما عن ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال نصف المهر وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخي الستر وجب المهر وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر (3).
وأما قوله - عليه السلام - في خبر زرارة المتقدم: (وخلائه بها دخول) فلا يمنع عن هذا الحمل فقد ظهر بما ذكرناه ضعف ما في الحدائق من الاشكال على هذا الجمع بأن ما تضمن قضية تزويج أبي جعفر وخبر زرارة لا يقبلان هذا الحمل وإن أبيت عن كون هذا الجمع عرفيا فيتعين طرح الطائفة الثانية لمخالفتها لما هو المشهور بين الأصحاب والكتاب ولموافقتها للعامة لما رووه عن عمر أنه قال: من أرخى سترا وأغلق بابا فقد