____________________
لم يكن لها مهر وكان لها الميراث) (1).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في المتوفى عنها زوجها: (إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرا الذي فرض لها ولها الميراث - إلى أن قال: - وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث) (2) ونحوه صحيحه (3) الآخر وخبر (4) زرارة وأبي بصير وصحيح منصور بن حازم: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟
قال - عليه السلام -: (لها صداقها كاملا وترثه) الحديث (5) الرابعة: ما يدل على عدم الانتصاف بموت أحد من الزوج والزوجة كخبر منصور بن حازم: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (لها المهر كاملا ولها الميراث).
قلت: إنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال - عليه السلام -: (لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة) (6).
بتقريب أن مورده وإن كان موت الزوج لكن المستفاد من حصر التنصيف في المطلقة قبل الدخول هو عدمه في غيرها مطلقا.
أقول: أما بالنسبة إلى موت الزوجة فالنصوص متفقة على التنصيف إذ ليس في النصوص ما يتوهم دلالته على عدم التنصيف به إلا خبر منصور بالتقريب المتقدم ويدفعه أن الحصر إضافي بالنسبة إلى موت الزوج الذي هو المسؤول عنه.
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في المتوفى عنها زوجها: (إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرا الذي فرض لها ولها الميراث - إلى أن قال: - وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث) (2) ونحوه صحيحه (3) الآخر وخبر (4) زرارة وأبي بصير وصحيح منصور بن حازم: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟
قال - عليه السلام -: (لها صداقها كاملا وترثه) الحديث (5) الرابعة: ما يدل على عدم الانتصاف بموت أحد من الزوج والزوجة كخبر منصور بن حازم: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (لها المهر كاملا ولها الميراث).
قلت: إنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال - عليه السلام -: (لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة) (6).
بتقريب أن مورده وإن كان موت الزوج لكن المستفاد من حصر التنصيف في المطلقة قبل الدخول هو عدمه في غيرها مطلقا.
أقول: أما بالنسبة إلى موت الزوجة فالنصوص متفقة على التنصيف إذ ليس في النصوص ما يتوهم دلالته على عدم التنصيف به إلا خبر منصور بالتقريب المتقدم ويدفعه أن الحصر إضافي بالنسبة إلى موت الزوج الذي هو المسؤول عنه.