____________________
النصوص عدم اعتبارها لاحظ صحيح محمد بن مسلم المتضمن لقضية المرأة التي أتت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وطلبت منه الزوج وقد زوجها النبي من رجل وجعل ما يحسنه الرجل من القرآن مهرا ولم يسأل عن مقداره مع كونه مجهولا لها (1) والنصوص الآتية الدالة على جواز جعل المهر بيتا أو دارا أو خادما وأن لها الوسط منها (2) والأخبار الدالة على جواز تفويض المهر بأن يذكر المهر في العقد ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين بعينه (3) بل قد عرفت أنه لولا مخالفة الأصحاب لقلنا بعدم اعتبار معلومية المهر ولو من جهة وثانيا: أنه لو دل الدليل على اعتبار معلومية المهر فالمتيقن منه معلومية ما جعل في العقد مهرا وهي حاصلة في المقام وإنما المجهول حصة كل منهما فالأظهر هو الصحة.
وعليها فهل يكون المهر بينهن بالسوية كما عن الشيخ في المبسوط ومن تبعه أم يقسط على مهور أمثالهن فيعطي كل واحدة ما يقتضيه التقسيط نحو البيع وجهان.
واستدل للأول: بأن المهر ليس عوضا حقيقيا كي يقسط على حساب ما يقع بإزائه من المعوض بل هو نحلة فإذا جعل شئ واحد مهرا لامرأتين يكون نظير ما إذا وهب شيئا واحدا من شخصين في كونه بينهما بالسوية من غير فرق بين كونهما مساويين في الشأن أو مختلفين.
أقول: لا اشكال ولا خلاف في عدم كونه عوضا حقيقيا ولذا لا يفسخ العقد بتلفه ولا يسقط بامتناعها عن التمكين إلى الموت ونحو ذلك من الفروع التي لا تناسب مع كونه عوضا وعلى ذلك بنينا على أن ضمان الزوج للمهر إنما هو ضمان يد
وعليها فهل يكون المهر بينهن بالسوية كما عن الشيخ في المبسوط ومن تبعه أم يقسط على مهور أمثالهن فيعطي كل واحدة ما يقتضيه التقسيط نحو البيع وجهان.
واستدل للأول: بأن المهر ليس عوضا حقيقيا كي يقسط على حساب ما يقع بإزائه من المعوض بل هو نحلة فإذا جعل شئ واحد مهرا لامرأتين يكون نظير ما إذا وهب شيئا واحدا من شخصين في كونه بينهما بالسوية من غير فرق بين كونهما مساويين في الشأن أو مختلفين.
أقول: لا اشكال ولا خلاف في عدم كونه عوضا حقيقيا ولذا لا يفسخ العقد بتلفه ولا يسقط بامتناعها عن التمكين إلى الموت ونحو ذلك من الفروع التي لا تناسب مع كونه عوضا وعلى ذلك بنينا على أن ضمان الزوج للمهر إنما هو ضمان يد