____________________
عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق) (1).
فإن أوله كالصريح في أن على المرأة الاثبات وأنه بدون البينة لا يثبت مقدار المهر.
ومنها ما عن الحلي وجماعة من أن نصوص السقوط محمولة على المفوضة التي لم يسم لها مهرا فإنه إذا قدم لها شيئا قبل الدخول ثم دخل بها ساكتة عن ذكر المهر كان ذلك مهرا لها وليس لها بعد المطالبة بمهر المثل ولا بمهر السنة.
ولكن يرده: أن خبر المفضل غير قابل لهذا الحمل فإنه صريح في تسمية المهر ومع ذلك حكم - عليه السلام - بسقوطه بالدخول.
ومنها ما عن المحدث الكاشاني - ره - وهو حمل مطلق الأخبار على مقيدها أي يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا وبعضه آجلا وكان بمعنى العاجل ما كان دخوله بها مشروطا على اعطائه إياها فإذا دخل بها قبل الاعطاء فكانت المرأة أسقطت عنه حقها العاجل ورضيت بتركه لا سيما إذا أخذت بعضه أو شيئا آخر وأما الأجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالأداء وعليه يحمل الأخبار الأولة.
وفيه: هذا الجمع وإن كان وجيها بالنسبة إلى جملة من النصوص ويشهد به خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال - عليه السلام -: (الأجل إلى موت أو فرقة) (2).
إلا أنه في نصوص السقوط ما هو في الأجل كما أنه في نصوص عدم السقوط ما
فإن أوله كالصريح في أن على المرأة الاثبات وأنه بدون البينة لا يثبت مقدار المهر.
ومنها ما عن الحلي وجماعة من أن نصوص السقوط محمولة على المفوضة التي لم يسم لها مهرا فإنه إذا قدم لها شيئا قبل الدخول ثم دخل بها ساكتة عن ذكر المهر كان ذلك مهرا لها وليس لها بعد المطالبة بمهر المثل ولا بمهر السنة.
ولكن يرده: أن خبر المفضل غير قابل لهذا الحمل فإنه صريح في تسمية المهر ومع ذلك حكم - عليه السلام - بسقوطه بالدخول.
ومنها ما عن المحدث الكاشاني - ره - وهو حمل مطلق الأخبار على مقيدها أي يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا وبعضه آجلا وكان بمعنى العاجل ما كان دخوله بها مشروطا على اعطائه إياها فإذا دخل بها قبل الاعطاء فكانت المرأة أسقطت عنه حقها العاجل ورضيت بتركه لا سيما إذا أخذت بعضه أو شيئا آخر وأما الأجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالأداء وعليه يحمل الأخبار الأولة.
وفيه: هذا الجمع وإن كان وجيها بالنسبة إلى جملة من النصوص ويشهد به خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال - عليه السلام -: (الأجل إلى موت أو فرقة) (2).
إلا أنه في نصوص السقوط ما هو في الأجل كما أنه في نصوص عدم السقوط ما