____________________
وبإزائها طوائف من النصوص:
الأولى: ما يدل على سقوط المهر بالدخول مطلقا كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: (وقد هلك وقسم الميراث)؟
فقال: نعم فقال: (ليس لهم شئ).
قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال:
(لا شئ لها وقد أقامت وهو معه مقرة حتى هلك زوجها).
فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال:
(وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه)؟
فقلت: نعم فقال - عليه السلام -: (لا شئ لهم).
قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال:
(وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها).
قلت: فما حد ذلك الذي إذا طلبه لم يكن لها؟ قال - عليه السلام -:
(إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها) (1).
الثانية: ما يدل على سقوط العاجل كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل) (2).
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها
الأولى: ما يدل على سقوط المهر بالدخول مطلقا كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: (وقد هلك وقسم الميراث)؟
فقال: نعم فقال: (ليس لهم شئ).
قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال:
(لا شئ لها وقد أقامت وهو معه مقرة حتى هلك زوجها).
فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال:
(وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه)؟
فقلت: نعم فقال - عليه السلام -: (لا شئ لهم).
قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال:
(وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها).
قلت: فما حد ذلك الذي إذا طلبه لم يكن لها؟ قال - عليه السلام -:
(إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها) (1).
الثانية: ما يدل على سقوط العاجل كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل) (2).
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها