____________________
الأربعة متفقة كانت أو مختلفة قال: ويتقرر المهر كله بالوطء ولو حراما وموت أحدهما لانتهاء العقد به انتهى.
ورابعا: إن ظاهر خبر منصور انكاره - عليه السلام - الروايات الدالة على التنصيف وحيث يطمئن بصدور مضمونها عنه - عليه السلام - فلا بد وأن يحمل هذا الخبر على ما صرح به - عليه السلام - قال - عليه السلام - على ما رواه منصور بن حازم: (ما أجد أحدا أحدثه وإني لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتي فأقول إني لم أقله) (1).
والحق أن يقال: إن الترجيح لنصوص التنصيف بموت الزوج أولا: لما في الرياض بل حكى عليه بعض المتأخرين الشهرة بين قدماء الطائفة وعليه فالشهرة التي هي أول المرجحات مع تلكم النصوص.
وثانيا: إن المرجح الثاني وهو صفات الراوي معها لأن رواتها أوثق وأورع وأكثر.
وثالثا لمخالفتها للعامة. ورابعا: لاعتضادها بالنصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة منها: ما في أختين أهديتا إلى أخوين (2) ومنها: ما في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ومات الزوج قبل الدخول (3) ومنها: ما في غلام وجارية زوجهما وليان (4) ومنها غير تلكم وقد حكموا - عليهم السلام - بتنصيف المهر في تلكم الأبواب بموت الزوج قبل الدخول هذا كله مضافا إلى امكان حمل نصوص الجميع على إرادة جميع ما تستحقه المرأة من المهر لا جميع ما فرض لها.
ويؤيده: أن ذلك جعل في مقابل من لم يسم لها المهر التي لا مهر لها وتدل على
ورابعا: إن ظاهر خبر منصور انكاره - عليه السلام - الروايات الدالة على التنصيف وحيث يطمئن بصدور مضمونها عنه - عليه السلام - فلا بد وأن يحمل هذا الخبر على ما صرح به - عليه السلام - قال - عليه السلام - على ما رواه منصور بن حازم: (ما أجد أحدا أحدثه وإني لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتي فأقول إني لم أقله) (1).
والحق أن يقال: إن الترجيح لنصوص التنصيف بموت الزوج أولا: لما في الرياض بل حكى عليه بعض المتأخرين الشهرة بين قدماء الطائفة وعليه فالشهرة التي هي أول المرجحات مع تلكم النصوص.
وثانيا: إن المرجح الثاني وهو صفات الراوي معها لأن رواتها أوثق وأورع وأكثر.
وثالثا لمخالفتها للعامة. ورابعا: لاعتضادها بالنصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة منها: ما في أختين أهديتا إلى أخوين (2) ومنها: ما في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ومات الزوج قبل الدخول (3) ومنها: ما في غلام وجارية زوجهما وليان (4) ومنها غير تلكم وقد حكموا - عليهم السلام - بتنصيف المهر في تلكم الأبواب بموت الزوج قبل الدخول هذا كله مضافا إلى امكان حمل نصوص الجميع على إرادة جميع ما تستحقه المرأة من المهر لا جميع ما فرض لها.
ويؤيده: أن ذلك جعل في مقابل من لم يسم لها المهر التي لا مهر لها وتدل على