____________________
أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه) الحديث (1).
ولكن يرد على الوجه الأول: عدم ذهاب الأصحاب إليه ولم يظهر له موافق سوى ما نسب إلى الإسكافي والصدوق وصاحب الجواهر يصر على عدم ذهابهما إليه ولذا قال في محكي المسالك بعد نقل ادعاء السيد الاجماع عليه وهو عجيب فإنه لا يعلم له موافق فضلا عن أن يكون مما يدعى فيه الاجماع.
ويرد الوجه الثاني: إن الدليل مضافا إلى عموم قوله تعالى: (فآتوهن أجورهن) (2) وقوله عز وجل: (فنصف ما فرضتم) (3) وما ماثلهما من الآيات المطلقة خصوص قوله عز وجل: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) (4) فإن القنطار هو المال العظيم أو وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف دينار أو ألف ومائتا أوقية أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مائتا رطل من ذهب أو فضة أو ملأ مسك ثور ذهبا أو فضة.
وصحيح الوشاء عن الإمام الرضا - عليه السلام - قال: سمعته يقول:
(لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي سماه لأبيها فاسدا) (5).
وصحيح الفضيل عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال:
(إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت
ولكن يرد على الوجه الأول: عدم ذهاب الأصحاب إليه ولم يظهر له موافق سوى ما نسب إلى الإسكافي والصدوق وصاحب الجواهر يصر على عدم ذهابهما إليه ولذا قال في محكي المسالك بعد نقل ادعاء السيد الاجماع عليه وهو عجيب فإنه لا يعلم له موافق فضلا عن أن يكون مما يدعى فيه الاجماع.
ويرد الوجه الثاني: إن الدليل مضافا إلى عموم قوله تعالى: (فآتوهن أجورهن) (2) وقوله عز وجل: (فنصف ما فرضتم) (3) وما ماثلهما من الآيات المطلقة خصوص قوله عز وجل: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) (4) فإن القنطار هو المال العظيم أو وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف دينار أو ألف ومائتا أوقية أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مائتا رطل من ذهب أو فضة أو ملأ مسك ثور ذهبا أو فضة.
وصحيح الوشاء عن الإمام الرضا - عليه السلام - قال: سمعته يقول:
(لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي سماه لأبيها فاسدا) (5).
وصحيح الفضيل عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال:
(إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت