____________________
ثم تدعي عليه مهرها؟ قال - عليه السلام -:
(إذا دخل عليها فقد هدم العاجل) (1). ونحوهما غيرهما.
الثالثة: ما يدل على سقوط المهر إن أخذت منه شيئا قبل الدخول كصحيح الفضيل عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها - إلى أن قال: - وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك (2) ونحوه خبر المفضل بن عمرو (3) ولكن حيث لم يستند الأصحاب إلى شئ من هذه النصوص وأعرضوا عنها فلا بأس بأحد التأويلات المذكورة في المقام وإن كان أحسنها ما عن الشيخ - ره - وجماعة وهو حمل نصوص السقوط بأجمعها على أنه ليس لها شئ بمجرد الدعوى من دون بينة ويؤيده خبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
(إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال الزوج: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين) (4).
والتوقيع الشريف كتب إليه - روحي فداه - الحميري: اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شئ عليه وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة وكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟ فأجاب - عليه السلام -:
(إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم في الدنيا والآخرة وإن كان
(إذا دخل عليها فقد هدم العاجل) (1). ونحوهما غيرهما.
الثالثة: ما يدل على سقوط المهر إن أخذت منه شيئا قبل الدخول كصحيح الفضيل عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها - إلى أن قال: - وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك (2) ونحوه خبر المفضل بن عمرو (3) ولكن حيث لم يستند الأصحاب إلى شئ من هذه النصوص وأعرضوا عنها فلا بأس بأحد التأويلات المذكورة في المقام وإن كان أحسنها ما عن الشيخ - ره - وجماعة وهو حمل نصوص السقوط بأجمعها على أنه ليس لها شئ بمجرد الدعوى من دون بينة ويؤيده خبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
(إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال الزوج: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين) (4).
والتوقيع الشريف كتب إليه - روحي فداه - الحميري: اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شئ عليه وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة وكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟ فأجاب - عليه السلام -:
(إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم في الدنيا والآخرة وإن كان