____________________
قلنا: إن دليل الشرط بما أن مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه لاحظ قولهم - عليهم السلام -: المسلمون عند شروطهم فلا محالة يكون ظاهرا في الحكم التكليفي ولكن لا يتوقف ذلك على كونه فعلا بل يشمل ما لو كان من قبيل شرط النتيجة بلحاظ ترتيب الآثار عليها ولذا تمسك به الإمام - عليه السلام - في موارد كلها من هذا القبيل كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال المكاتبة مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق فإن قيل: إن الشرط إن كان في العقد لا في المهر فسد العقد لأن النكاح دون سائر الشروط.
وأما الثاني: ففي المقام رواية وهي صحيحة الوشاء عن الإمام الرضا - عليه السلام -: (لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألف وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا) (1).
وهذه الرواية تدل على أن المجعول لأبيها لو كان بنحو شرط تمليكه لو أو شرط الملكية له من ماله فهو فاسد وبالغاء الخصوصية يتعدى إلى لو ما جعل عملا له عليه وأيضا يتعدى إلى غير الأب ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون المجعول مؤثرا في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد وعدمه ولا بين كون المجعول لأبيها تبرعا محضا أو لأجل وساطة عمل محلل ولكنها لا تشمل ما لو جعل لها مهرا وشرط أن تعطي المرأة أباها شيئا منه أو أن تعمل لأبيها عملا أو صيرورة مقدار من المهر بعد دخوله في ملكها لأبيها والأظهر صحة ذلك كله.
وأما الثاني: ففي المقام رواية وهي صحيحة الوشاء عن الإمام الرضا - عليه السلام -: (لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألف وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا) (1).
وهذه الرواية تدل على أن المجعول لأبيها لو كان بنحو شرط تمليكه لو أو شرط الملكية له من ماله فهو فاسد وبالغاء الخصوصية يتعدى إلى لو ما جعل عملا له عليه وأيضا يتعدى إلى غير الأب ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون المجعول مؤثرا في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد وعدمه ولا بين كون المجعول لأبيها تبرعا محضا أو لأجل وساطة عمل محلل ولكنها لا تشمل ما لو جعل لها مهرا وشرط أن تعطي المرأة أباها شيئا منه أو أن تعمل لأبيها عملا أو صيرورة مقدار من المهر بعد دخوله في ملكها لأبيها والأظهر صحة ذلك كله.