____________________
الأول عن قوم من أصحابنا ونسب إلى الصدوق أيضا ولكن الظاهر إرادة الجميع الحكم بوجوب المهر عليه على ظاهر الحال وإن لم يكن دخل بها لا يحل للمرأة أن تأخذ أزيد من النصف كما صرح بذلك في محكي النهاية وحكي عن ابن البراج والكيدري وابن أبي عمير وغيرهم.
وكيف كان فيشهد لعدم ثبوت تمام المهر بالخلوة جملة من النصوص كموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا وليس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: (لا يوجب الصداق إلا الوقاع) (1).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه؟ قال - عليه السلام -:
(هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه) الحديث (2) ونحوهما غيرها ويدل أيضا عليه الروايات الحاصرة لوجوب تمام المهر بالوطء المتقدمة ويؤيدها النصوص الواردة في العنين الدالة على أنه ينظر إلى سنة وقع بها وإلا فسخت نكاحه ولها نصف المهر (3) والنصوص الدالة على أنه إذا خلا بها وتصادفا على عدم الوطء لا يصدقان إذا كانا متهمين معللة بأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه (4) بل هذه النصوص تشهد به إذا لو كانت الخلوة موجبة للمهر لما صح هذا
وكيف كان فيشهد لعدم ثبوت تمام المهر بالخلوة جملة من النصوص كموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا وليس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: (لا يوجب الصداق إلا الوقاع) (1).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه؟ قال - عليه السلام -:
(هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه) الحديث (2) ونحوهما غيرها ويدل أيضا عليه الروايات الحاصرة لوجوب تمام المهر بالوطء المتقدمة ويؤيدها النصوص الواردة في العنين الدالة على أنه ينظر إلى سنة وقع بها وإلا فسخت نكاحه ولها نصف المهر (3) والنصوص الدالة على أنه إذا خلا بها وتصادفا على عدم الوطء لا يصدقان إذا كانا متهمين معللة بأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه (4) بل هذه النصوص تشهد به إذا لو كانت الخلوة موجبة للمهر لما صح هذا