____________________
إلى طرف في أفق الاعتبار وهو كما يكون عينا خارجية يمكن أن يكون كليا في الذمة بل ربما يكون المالك كليا ككلي الفقير والسيد في باب الزكاة والخمس.
وأما الثاني: فلعدم المحذور في تسلط الانسان على نفسه إذ ليس كل ما هو من أقسام التضائف من أنحاء التقابل بل ما كان بينهما تغاير في الوجود كالعلية والمعلولية منها وإلا فالعالمية والمعلومية والمحبية والمحبوبية من أقسام التضائف وليستا من أنحاء التقابل وتجتمعان في شخص واحد ويحب الانسان نفسه ويعلم بنفسه والسلطنة من هذا القبيل فإن معناها كون الشخص قاهرا على شخص وكون الغير تحت اختياره وإرادته وهذا المعنى يمكن اجتماعه في شخص واحد بل سلطنة الانسان على نفسه من أعلى مراتب السلطنة كيف وقد ورد (الناس مسلطون على أنفسهم) ولم يستشكل أحد في عدم معقوليته.
وأما الثالث: فلما في الخبر السابق إذا جعلته في حل منه فقد قبضته ولكن قد عرفت أن تملك الانسان ما في ذمة نفسه فيه محذور لزوم كون الملكية بلا أثر فراجع ما ذكرناه فالأظهر عدم صحة لفظ الهبة والتمليك إذا أريد بهما معناهما نعم لو أريد بهما الابراء والاسقاط لا محذور فيه.
ولو كان الصداق عينا صح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما مما يقوم مقامهما وهل يصح بلفظ العفو كما عن المبسوط والتحرير للآية الكريمة (إلا أن يعفون) (1) نظرا إلى مجئ العفو بمعنى العطاء كما عن العين والمبسوط وعن المسالك وأن منه قوله تعالى:
(ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) (2) أي الفضل من الأموال التي يسهل اعطائها وقوله: (خذ العفو) (3) أي خذ ما أعطاك من ميسور أموالهم ولا تشدد عليهم أم لا يصح لعدم مجئ العفو بمعنى العطاء ولم يرد من العفو في الآيتين العطاء بل نفس
وأما الثاني: فلعدم المحذور في تسلط الانسان على نفسه إذ ليس كل ما هو من أقسام التضائف من أنحاء التقابل بل ما كان بينهما تغاير في الوجود كالعلية والمعلولية منها وإلا فالعالمية والمعلومية والمحبية والمحبوبية من أقسام التضائف وليستا من أنحاء التقابل وتجتمعان في شخص واحد ويحب الانسان نفسه ويعلم بنفسه والسلطنة من هذا القبيل فإن معناها كون الشخص قاهرا على شخص وكون الغير تحت اختياره وإرادته وهذا المعنى يمكن اجتماعه في شخص واحد بل سلطنة الانسان على نفسه من أعلى مراتب السلطنة كيف وقد ورد (الناس مسلطون على أنفسهم) ولم يستشكل أحد في عدم معقوليته.
وأما الثالث: فلما في الخبر السابق إذا جعلته في حل منه فقد قبضته ولكن قد عرفت أن تملك الانسان ما في ذمة نفسه فيه محذور لزوم كون الملكية بلا أثر فراجع ما ذكرناه فالأظهر عدم صحة لفظ الهبة والتمليك إذا أريد بهما معناهما نعم لو أريد بهما الابراء والاسقاط لا محذور فيه.
ولو كان الصداق عينا صح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما مما يقوم مقامهما وهل يصح بلفظ العفو كما عن المبسوط والتحرير للآية الكريمة (إلا أن يعفون) (1) نظرا إلى مجئ العفو بمعنى العطاء كما عن العين والمبسوط وعن المسالك وأن منه قوله تعالى:
(ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) (2) أي الفضل من الأموال التي يسهل اعطائها وقوله: (خذ العفو) (3) أي خذ ما أعطاك من ميسور أموالهم ولا تشدد عليهم أم لا يصح لعدم مجئ العفو بمعنى العطاء ولم يرد من العفو في الآيتين العطاء بل نفس