____________________
التعليل إلى غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة.
وبإزائها نصوص كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - عن المهر متى يجب؟ قال - عليه السلام -: (إذا أرخيت الستور وأجيف الباب) وقال: (إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين - عليه السلام - وإن نفسي تاقت إليها - إلى أن قال -: فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت: مه قد وجب الذي تريدين) (1).
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق - عليه السلام - عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها إلها عدة؟ قال - عليه السلام -:
(ابتلي أبو جعفر بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين: إذا أغلق بابا وأرخي سترا وجب المهر والعدة) (2).
وخبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: (إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلائه بها دخول) (3) ونحوها غيرها.
وقد جمع الأصحاب بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على إرادة أن الخلوة كناية عن الدخول بها وأن الظاهر من هذا العمل وقوع الدخول لوجوب الستر به عن الناس.
ويشهد لهذا الجمع النصوص الدالة على أنهما لا يصدقان في ادعاء عدم الوطء معللة بأنه يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه لاحظ خبر أبي بصير: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل
وبإزائها نصوص كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - عن المهر متى يجب؟ قال - عليه السلام -: (إذا أرخيت الستور وأجيف الباب) وقال: (إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين - عليه السلام - وإن نفسي تاقت إليها - إلى أن قال -: فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت: مه قد وجب الذي تريدين) (1).
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق - عليه السلام - عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها إلها عدة؟ قال - عليه السلام -:
(ابتلي أبو جعفر بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين: إذا أغلق بابا وأرخي سترا وجب المهر والعدة) (2).
وخبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: (إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلائه بها دخول) (3) ونحوها غيرها.
وقد جمع الأصحاب بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على إرادة أن الخلوة كناية عن الدخول بها وأن الظاهر من هذا العمل وقوع الدخول لوجوب الستر به عن الناس.
ويشهد لهذا الجمع النصوص الدالة على أنهما لا يصدقان في ادعاء عدم الوطء معللة بأنه يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه لاحظ خبر أبي بصير: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل