____________________
ثمانية عشر يوما (1) وإن حكي عن المقنع والجامع الفتوى بمضمونه، لكنهما وافقا المشهور في المقام، فلا بد من تقييد اطلاقه بنصوص الباب.
3 - في التذكرة والمنتهى، وعن الشيخ في الجمل والخلاف، وابن إدريس، أن كفارة جزاء الصيد على التخيير، ولكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنها على الترتيب.
واستدل للأول في التذكرة بالآية الكريمة (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (2) بتقريب أن (أو) للتخيير.
أضف إليه صحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام كل شئ في القرآن، أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، كل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا، فالأول بالخيار.
وقد يستدل له بخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم (فجزاء مثل ما قتل) إلى آخر الآية، إلى أن قال: فأما أن يهديه، أما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا، وأما ينظر كم يبلغ عدد كل ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما (3) وفيه: أما الآية الشريفة - ومثلها خبر ابن سنان - فغايتها الظهور في التخيير، ولكنها تحمل على إرادة الترتيب للنصوص المتقدمة المعلقة للاطعام على عدم وجدان البدنة وهو واضح، وأما خبر حريز فيقيد اطلاقه بما ورد في المقام، فالأظهر هو
3 - في التذكرة والمنتهى، وعن الشيخ في الجمل والخلاف، وابن إدريس، أن كفارة جزاء الصيد على التخيير، ولكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنها على الترتيب.
واستدل للأول في التذكرة بالآية الكريمة (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (2) بتقريب أن (أو) للتخيير.
أضف إليه صحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام كل شئ في القرآن، أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، كل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا، فالأول بالخيار.
وقد يستدل له بخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم (فجزاء مثل ما قتل) إلى آخر الآية، إلى أن قال: فأما أن يهديه، أما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا، وأما ينظر كم يبلغ عدد كل ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما (3) وفيه: أما الآية الشريفة - ومثلها خبر ابن سنان - فغايتها الظهور في التخيير، ولكنها تحمل على إرادة الترتيب للنصوص المتقدمة المعلقة للاطعام على عدم وجدان البدنة وهو واضح، وأما خبر حريز فيقيد اطلاقه بما ورد في المقام، فالأظهر هو