____________________
وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: المحرم يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الإبل قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه، بدنة قلت:
فالبقرة؟ قال: بقرة (1).
وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا، لم يزد على اطعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا، لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (2) ونحوها غيرها.
وقد وقع الخلاف في البدنة، من جهتين:
الأولى: في أنها مختصة بالأنثى أم تعم الذكر، فعن الغنية والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء والتحرير والمغرب الثاني، وعن الصحاح والمحيط الأول.
الثانية: في أنها هل تشمل البقرة أم تختص بالإبل، فعن القاموس وشمس العلوم وعن غيرهما الأول، وعن بعض الثاني.
ولكن النزاع الثاني لا يترتب عليه أثر، للتصريح في صحيح يعقوب بن شعيب بالبدنة من الإبل.
وأما الاستدلال للاختصاص بالمقابلة بين البدنة والبقرة في النصوص فعجيب، فإن النصوص في مقام بيان جنس الكفارة، وتدل على أن كفارة النعامة بدنة وكفارة البقرة بقرة، وهذا لا ينافي كون البدنة أعم من الإبل والبقر، نعم، لا بأس بالاستدلال بالمقابلة بينهما في نصوص الهدي، لاحظ خبر معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام:
اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر.. الخ (3) ونحوه غيره.
فالبقرة؟ قال: بقرة (1).
وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا، لم يزد على اطعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا، لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (2) ونحوها غيرها.
وقد وقع الخلاف في البدنة، من جهتين:
الأولى: في أنها مختصة بالأنثى أم تعم الذكر، فعن الغنية والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء والتحرير والمغرب الثاني، وعن الصحاح والمحيط الأول.
الثانية: في أنها هل تشمل البقرة أم تختص بالإبل، فعن القاموس وشمس العلوم وعن غيرهما الأول، وعن بعض الثاني.
ولكن النزاع الثاني لا يترتب عليه أثر، للتصريح في صحيح يعقوب بن شعيب بالبدنة من الإبل.
وأما الاستدلال للاختصاص بالمقابلة بين البدنة والبقرة في النصوص فعجيب، فإن النصوص في مقام بيان جنس الكفارة، وتدل على أن كفارة النعامة بدنة وكفارة البقرة بقرة، وهذا لا ينافي كون البدنة أعم من الإبل والبقر، نعم، لا بأس بالاستدلال بالمقابلة بينهما في نصوص الهدي، لاحظ خبر معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام:
اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر.. الخ (3) ونحوه غيره.