____________________
قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: كره النقاب، يعني للمرأة المحرمة.. الخ (1).
وخبر ابن أبي العلاء عنه عليه السلام: أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين (2).
بناءا على إرادته من البرقع.
ولكن الكراهة في الأخبار أعم من الكراهة المصطلحة وقابلة لإرادة الحرمة منها، فإذا انضمت هذه النصوص إلى ما تقدم يكون المستفاد من المجموع حرمة النقاب للمرأة.
الرابعة: ما توهم دلالته على حرمة التغطية، كصحيح زرارة: المرأة المحرمة لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم (3) ولكن دلالته على ذلك تتوقف على ثبوت المفهوم لغير الشرط ولا نقول به.
فتحصل أنه لا دليل على حرمة أن تغطي المحرمة وجهها، ولا على وجوب كشفه، وإنما الدليل تضمن النهي عن النقاب، كما أفاده سيد المدارك ره.
فإن قيل: من الضروري عدم الخصوصية للنقاب، بل المراد أن لا تغطي الوجه.
قلنا: إنه من الممكن أن يكون وجه المرأة كبدن الرجل كله، فكما أن الشارع الأقدس نهى عن لبس ثياب مخصوصة وأمر بلبس ثوبي الاحرام، ولا سبيل هناك إلى أن يقال إن المستفاد من ما دل على حرمة لبس القميص وما شاكل لزوم كونه عريانا فيعارض تلك النصوص مع ما دل على لزوم لبس الثوبين، كذلك لا سبيل في المقام إلى دعوى أن المستفاد من حرمة النقاب أو المروحة لزوم كون وجهها مكشوفا، أو أنه يحرم تغطية الوجه عليها، كي تعارض هذه النصوص مع ما سيجئ من النصوص.
وبالجملة المستفاد من هذه النصوص هو حرمة النقاب والبرقع.
وخبر ابن أبي العلاء عنه عليه السلام: أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين (2).
بناءا على إرادته من البرقع.
ولكن الكراهة في الأخبار أعم من الكراهة المصطلحة وقابلة لإرادة الحرمة منها، فإذا انضمت هذه النصوص إلى ما تقدم يكون المستفاد من المجموع حرمة النقاب للمرأة.
الرابعة: ما توهم دلالته على حرمة التغطية، كصحيح زرارة: المرأة المحرمة لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم (3) ولكن دلالته على ذلك تتوقف على ثبوت المفهوم لغير الشرط ولا نقول به.
فتحصل أنه لا دليل على حرمة أن تغطي المحرمة وجهها، ولا على وجوب كشفه، وإنما الدليل تضمن النهي عن النقاب، كما أفاده سيد المدارك ره.
فإن قيل: من الضروري عدم الخصوصية للنقاب، بل المراد أن لا تغطي الوجه.
قلنا: إنه من الممكن أن يكون وجه المرأة كبدن الرجل كله، فكما أن الشارع الأقدس نهى عن لبس ثياب مخصوصة وأمر بلبس ثوبي الاحرام، ولا سبيل هناك إلى أن يقال إن المستفاد من ما دل على حرمة لبس القميص وما شاكل لزوم كونه عريانا فيعارض تلك النصوص مع ما دل على لزوم لبس الثوبين، كذلك لا سبيل في المقام إلى دعوى أن المستفاد من حرمة النقاب أو المروحة لزوم كون وجهها مكشوفا، أو أنه يحرم تغطية الوجه عليها، كي تعارض هذه النصوص مع ما سيجئ من النصوص.
وبالجملة المستفاد من هذه النصوص هو حرمة النقاب والبرقع.