____________________
وأما الاجتزاء بالمد، أو لزوم مدين، فالنصوص الواردة مختلفة بالنسبة إلى ذلك ففي بعضها التصريح بمدين كصحيح أبي عبيدة المتقدم.
وفي بعضها التصريح بكفاية المد، كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش، قال عليه السلام: عليه بدنة، قال قلت:
فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟.
قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين، الحديث (1) وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق، فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، الحديث (2) ونحوهما غيرهما.
وبعضها مطلق، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم.
وعن كشف اللثام أنه يحتمل الجمع بين النصوص باختلاف القيمة، فإن وفت بمدين تصدق بهما، وإلا فمد على الكل أو على البعض، واعترف هو بعدم القائل به، ولكنه جمع تبرعي لا شاهد له.
وفي الجواهر: يمكن ترجيح نصوص المدين، من جهة تعارض حق الفقراء هنا، إذ هو تفريق للموجود انتهى.
وفيه: أنه إذا كان الواجب صرف جميع القيمة على كل تقدير تم ما أفيد، وحيث إنه لا يجب ذلك، بل الواجب هو اطعام ستين مسكينا من قيمة الفداء والزايد له، فلا يتم ذلك.
وفي الرياض: الجمع بحمل الظاهر على النص فيكتفي بالمد، والمدان أفضل.
والحق أن يقال: إن النصوص المطلقة تحمل على المقيدة وهو واضح، وأما
وفي بعضها التصريح بكفاية المد، كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش، قال عليه السلام: عليه بدنة، قال قلت:
فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟.
قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين، الحديث (1) وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق، فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، الحديث (2) ونحوهما غيرهما.
وبعضها مطلق، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم.
وعن كشف اللثام أنه يحتمل الجمع بين النصوص باختلاف القيمة، فإن وفت بمدين تصدق بهما، وإلا فمد على الكل أو على البعض، واعترف هو بعدم القائل به، ولكنه جمع تبرعي لا شاهد له.
وفي الجواهر: يمكن ترجيح نصوص المدين، من جهة تعارض حق الفقراء هنا، إذ هو تفريق للموجود انتهى.
وفيه: أنه إذا كان الواجب صرف جميع القيمة على كل تقدير تم ما أفيد، وحيث إنه لا يجب ذلك، بل الواجب هو اطعام ستين مسكينا من قيمة الفداء والزايد له، فلا يتم ذلك.
وفي الرياض: الجمع بحمل الظاهر على النص فيكتفي بالمد، والمدان أفضل.
والحق أن يقال: إن النصوص المطلقة تحمل على المقيدة وهو واضح، وأما