____________________
وأما الجهة الأولى فقد يقال: إن مقتضى الاحتياط الاقتصار على الأنثى، لأن الأنثى مجزية قطعا وغيرها يشك في اجزائه، والاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
وفيه: أولا: إن المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ومقتضى أصالة البراءة، عن تعين الخصوصية الزايدة هو التخيير، وبعبارة أخرى يقال: إن الإبل الجامع بين الجنسين واجب قطعا ويشك في اعتبار الأنوثية، والأصل يقتضي عدمه.
وثانيا: أنه يمكن أن يستدل لاجزاء الذكورة بالنصوص الواردة في الهدي، كصحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن (1) الحديث ونحوه غيره.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن البدن أعم من ذوات الأرحام وغيرها، وعليه فمقتضى اطلاق نصوص الباب الاكتفاء بغير ذوات الأرحام، ويمكن أن يستدل بها باطلاقها الشامل للمقام، إذ لا اختصاص للنص بالبدن التي يضحي بها، فمقتضى اطلاقها اجزاء الذكورة أيضا.
وبإزاء ما تقدم من نصوص البدنة خبر أبي الصباح عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم).
قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور (2) وأفتى بما تضمنه في محكي النهاية والمبسوط والسراير، ووجود محمد بن أبي الفضيل في السند لا يضر لأنه حسن أقلا، ولكن لم يثبت مخالفته لما سبق.
قال في المنتهى: وقد ثبت أن جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة، وهو قول علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور انتهى، وظاهر ذلك.
وفيه: أولا: إن المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ومقتضى أصالة البراءة، عن تعين الخصوصية الزايدة هو التخيير، وبعبارة أخرى يقال: إن الإبل الجامع بين الجنسين واجب قطعا ويشك في اعتبار الأنوثية، والأصل يقتضي عدمه.
وثانيا: أنه يمكن أن يستدل لاجزاء الذكورة بالنصوص الواردة في الهدي، كصحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن (1) الحديث ونحوه غيره.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن البدن أعم من ذوات الأرحام وغيرها، وعليه فمقتضى اطلاق نصوص الباب الاكتفاء بغير ذوات الأرحام، ويمكن أن يستدل بها باطلاقها الشامل للمقام، إذ لا اختصاص للنص بالبدن التي يضحي بها، فمقتضى اطلاقها اجزاء الذكورة أيضا.
وبإزاء ما تقدم من نصوص البدنة خبر أبي الصباح عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم).
قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور (2) وأفتى بما تضمنه في محكي النهاية والمبسوط والسراير، ووجود محمد بن أبي الفضيل في السند لا يضر لأنه حسن أقلا، ولكن لم يثبت مخالفته لما سبق.
قال في المنتهى: وقد ثبت أن جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة، وهو قول علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور انتهى، وظاهر ذلك.