____________________
مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (1).
وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة، قال عليه السلام: عليه بدنه، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا، لم يزد على طعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا، لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (2) ومثله مرسل جميل عنه عليه السلام بلا تفاوت، ونحوها غيرها.
وهناك رواية واحدة متضمنة لفضه على البر، وهي رواية الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث -: أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟
قال قلت: لا أدري، قال عليه السلام: يقوم الصيد قيمة، ثم يفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما (3) ومثله ما عن الفقه الرضوي.
ولو كانت الرواية معتبرة لزم تقييد الآية الكريمة والنصوص المطلقة بها إلا أنها ضعيفة، وأما الفقه الرضوي فلما مر مرارا من أنه لم يثبت كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره، وأما خبر الزهري فقد رواه الصدوق بإسناده عن الزهري وفيه غمز، ورواه الكليني بسند فيه ضعفاء كسفيان بن عيينة وغيره، ورواه الشيخ بإسناده عن الكليني، فالخبر ضعيف السند لا يعتمد عليه.
فالأظهر أنه يفض على الطعام، ودعوى انصرافه إلى البر كما ترى، فالحق كفاية كل طعام يجزي في الكفارة.
وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة، قال عليه السلام: عليه بدنه، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا، لم يزد على طعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا، لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (2) ومثله مرسل جميل عنه عليه السلام بلا تفاوت، ونحوها غيرها.
وهناك رواية واحدة متضمنة لفضه على البر، وهي رواية الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث -: أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟
قال قلت: لا أدري، قال عليه السلام: يقوم الصيد قيمة، ثم يفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما (3) ومثله ما عن الفقه الرضوي.
ولو كانت الرواية معتبرة لزم تقييد الآية الكريمة والنصوص المطلقة بها إلا أنها ضعيفة، وأما الفقه الرضوي فلما مر مرارا من أنه لم يثبت كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره، وأما خبر الزهري فقد رواه الصدوق بإسناده عن الزهري وفيه غمز، ورواه الكليني بسند فيه ضعفاء كسفيان بن عيينة وغيره، ورواه الشيخ بإسناده عن الكليني، فالخبر ضعيف السند لا يعتمد عليه.
فالأظهر أنه يفض على الطعام، ودعوى انصرافه إلى البر كما ترى، فالحق كفاية كل طعام يجزي في الكفارة.