____________________
إلا ما تسمعه في آخر الكفارات الضرورة أن المنصوص حكمه ما جاء في النص، وغير المنصوص حكمه ضمان القيمة، كذا في الجواهر، وهو حسن.
فالحق أن يقال: إن الظاهر أن المراد بالآية الشريفة أن كون صيد مثليا يجب أن يهدي ما يكون مثله، وما لا يكون مثليا يجب ما عين جزائه وإلا فيجب فيه القيمة، لا بد فيه من حكم المعصوم عليه السلام وقد بينت جميع ذلك في نصوصنا والوجه في استظهار ذلك أن جملة من النصوص تدل على أن القراءة (ذو عدل)، وفي جملة من الأخبار المعتبرة أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده، لاحظ موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل اثنان (يحكم به ذوا عدل منكم) قال عليه السلام: العدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب (1) يعني أن رسم الألف في (ذوا عدل) من تصرف النساخ: ومثله حسن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ونحوهما غيرهما.
فالمراد من يحكم أي يبين حكم الله تعالى في المثل للمقتول من الصيد، فتدل الآية الكريمة على اعتبار النص الشرعي في المثلية، بل لو كانت القراءة الصحيحة (ذوا عدل) يجري فيها ذلك، فيكون المراد من (ذوا عدل) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام من بعده، على معنى الاجتزاء بحكم أحدهما.
فالحق أن يقال: إن الظاهر أن المراد بالآية الشريفة أن كون صيد مثليا يجب أن يهدي ما يكون مثله، وما لا يكون مثليا يجب ما عين جزائه وإلا فيجب فيه القيمة، لا بد فيه من حكم المعصوم عليه السلام وقد بينت جميع ذلك في نصوصنا والوجه في استظهار ذلك أن جملة من النصوص تدل على أن القراءة (ذو عدل)، وفي جملة من الأخبار المعتبرة أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده، لاحظ موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل اثنان (يحكم به ذوا عدل منكم) قال عليه السلام: العدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب (1) يعني أن رسم الألف في (ذوا عدل) من تصرف النساخ: ومثله حسن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ونحوهما غيرهما.
فالمراد من يحكم أي يبين حكم الله تعالى في المثل للمقتول من الصيد، فتدل الآية الكريمة على اعتبار النص الشرعي في المثلية، بل لو كانت القراءة الصحيحة (ذوا عدل) يجري فيها ذلك، فيكون المراد من (ذوا عدل) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام من بعده، على معنى الاجتزاء بحكم أحدهما.