____________________
الثاني: قال في الجواهر: خلافا للمحكي عن التذكرة، فاعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه، ففي الصغير من الإبل ما في سنه، وفي الكبير كذلك، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، ولم نقف له على دليل، انتهى.
ولكن ليس في التذكرة ذلك، نعم، هو منقول في الحدائق عن المختلف، وقبله ذكره ابن الجنيد قال: الاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم، وجزاء الأنثى أنثى، والمسن مسنا، والصغير صغيرا، من الجنس الذي هو مثله في الجزاء، فإن تطوع بالأعلى منه سنا كان تعظيما لشعائر الله، واختاره ابن إدريس أيضا، وقواه في المختلف.
وفي كنز العرفان: هل المماثلة شخصية فيفدي الصغير بالصغير والكبير بالكبير والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، أو نوعية فيجزي الصغير عن الكبير والذكر عن الأنثى؟ احتمالان، والثاني أظهر في الفتوى، لكن الأفضل الأول لتيقن حصول البراءة انتهى.
وكيف كان، فقد استدل للأول بالآية الكريمة (فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) بتقريب أن مقتضى اطلاق المماثلة هي المماثلة من جميع الجهات.
ويرد عليه أنه لو لم تكن الآية الشريفة مفسرة كان ما أفيد تاما من هذه الجهة، ولكن قد فسرت في النصوص بأن المراد بالمماثلة هي النوعية منها ومعه لا وجه لذلك.
ولكن ليس في التذكرة ذلك، نعم، هو منقول في الحدائق عن المختلف، وقبله ذكره ابن الجنيد قال: الاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم، وجزاء الأنثى أنثى، والمسن مسنا، والصغير صغيرا، من الجنس الذي هو مثله في الجزاء، فإن تطوع بالأعلى منه سنا كان تعظيما لشعائر الله، واختاره ابن إدريس أيضا، وقواه في المختلف.
وفي كنز العرفان: هل المماثلة شخصية فيفدي الصغير بالصغير والكبير بالكبير والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، أو نوعية فيجزي الصغير عن الكبير والذكر عن الأنثى؟ احتمالان، والثاني أظهر في الفتوى، لكن الأفضل الأول لتيقن حصول البراءة انتهى.
وكيف كان، فقد استدل للأول بالآية الكريمة (فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) بتقريب أن مقتضى اطلاق المماثلة هي المماثلة من جميع الجهات.
ويرد عليه أنه لو لم تكن الآية الشريفة مفسرة كان ما أفيد تاما من هذه الجهة، ولكن قد فسرت في النصوص بأن المراد بالمماثلة هي النوعية منها ومعه لا وجه لذلك.