____________________
فلا مورد للبحث في أنه هل يكون مكروها على الرجال أيضا لقاعدة الاشتراك كما أفاده صاحب الجواهر ره، أو لالغاء خصوصية المرأة وإن ذكرها من باب المثال كما عن غيره.
كما لا مورد للكلام في أنه هل يعم الكراهة ما لو استعملت الحناء قبل الاحرام مع بقاء أثره إلى حين الاحرام.
(و) من ما يكره (دخول الحمام وتلبية المنادي) بلا خلاف في الأول، كما في الجواهر: ويشهد به فيه خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام، قال: عليه السلام (1) لا يدخل المحمول على الكراهة، لصحيح معاوية المتقدم: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
وأما تلبية المنادي، فظاهر بعض النصوص، حرمتها، لاحظ خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه، قلت: كيف يقول؟ قال عليه السلام: يقول: يا سعد (2) ومثله، المرسل (3).
ومرسل أبي إسحاق عن علي بن الحسين عليه السلام: إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية، لأنه قد أجاب الله بالتلبية في الاحرام (4).
وأفتى بها الشيخ في محكي التهذيب.
ومرسل الصدوق قال الصادق عليه السلام: يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم (5) لا يصلح لأن يكون قرينة صارفة لظهور النهي في الحرمة، لما عرفت
كما لا مورد للكلام في أنه هل يعم الكراهة ما لو استعملت الحناء قبل الاحرام مع بقاء أثره إلى حين الاحرام.
(و) من ما يكره (دخول الحمام وتلبية المنادي) بلا خلاف في الأول، كما في الجواهر: ويشهد به فيه خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام، قال: عليه السلام (1) لا يدخل المحمول على الكراهة، لصحيح معاوية المتقدم: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
وأما تلبية المنادي، فظاهر بعض النصوص، حرمتها، لاحظ خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه، قلت: كيف يقول؟ قال عليه السلام: يقول: يا سعد (2) ومثله، المرسل (3).
ومرسل أبي إسحاق عن علي بن الحسين عليه السلام: إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية، لأنه قد أجاب الله بالتلبية في الاحرام (4).
وأفتى بها الشيخ في محكي التهذيب.
ومرسل الصدوق قال الصادق عليه السلام: يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم (5) لا يصلح لأن يكون قرينة صارفة لظهور النهي في الحرمة، لما عرفت