____________________
صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سألته، عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره (بغيره خ) وما هو بطيب وما به بأس (1) يدل على الجواز.
ودعوى أنه مخصوص بالتداوي فلا يعم ما كان للزينة، مندفعة بأن يداوي في الخبر معطوف على قوله ليمسه من باب عطف الخاص على العام، والمس أعم وقوله:
وما هو بطيب وما به بأس، كالصريح في عدم الاختصاص بصورة التداوي، وأنه يجوز في حال الاختيار ولغير التداوي.
فإن قيل: إن النسبة بينه وبين التعليل عموم من وجه.
قلنا: أولا: إن النسبة عموم مطلق، لأن الحناء مطلقا زينة، والتعليل قد عرفت عدم اختصاصه بصورة قصد الزينة، فيقيد اطلاق العلة به.
وثانيا: أنه لو سلم كون النسبة عموما من وجه يقدم الصحيح للشهرة، وعليه فلا توقف في الجواز.
ويبقى الكلام حينئذ في الدليل على الكراهة، واستدل لها بخبر الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام من امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال عليه السلام: ما يعجبني أن تفعل (2).
ولكن الخبر مختص بالتزيين للزوج، ولا محذور في كراهة ذلك بالخصوص، وقد تقدم في مسألة لبس المرأة الحلي أن خبر نضر بن سويد يتضمن النهي عن الحلي تزين به لزوجها وأن ذلك حرام، ومثل الحلي الحناء، والخبر يدل على جواز ذلك عند خوف الشقاق، وعليه فلا دليل على كراهة الحناء للزينة للنساء مطلقا، فالأظهر عدم الكراهة.
ودعوى أنه مخصوص بالتداوي فلا يعم ما كان للزينة، مندفعة بأن يداوي في الخبر معطوف على قوله ليمسه من باب عطف الخاص على العام، والمس أعم وقوله:
وما هو بطيب وما به بأس، كالصريح في عدم الاختصاص بصورة التداوي، وأنه يجوز في حال الاختيار ولغير التداوي.
فإن قيل: إن النسبة بينه وبين التعليل عموم من وجه.
قلنا: أولا: إن النسبة عموم مطلق، لأن الحناء مطلقا زينة، والتعليل قد عرفت عدم اختصاصه بصورة قصد الزينة، فيقيد اطلاق العلة به.
وثانيا: أنه لو سلم كون النسبة عموما من وجه يقدم الصحيح للشهرة، وعليه فلا توقف في الجواز.
ويبقى الكلام حينئذ في الدليل على الكراهة، واستدل لها بخبر الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام من امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال عليه السلام: ما يعجبني أن تفعل (2).
ولكن الخبر مختص بالتزيين للزوج، ولا محذور في كراهة ذلك بالخصوص، وقد تقدم في مسألة لبس المرأة الحلي أن خبر نضر بن سويد يتضمن النهي عن الحلي تزين به لزوجها وأن ذلك حرام، ومثل الحلي الحناء، والخبر يدل على جواز ذلك عند خوف الشقاق، وعليه فلا دليل على كراهة الحناء للزينة للنساء مطلقا، فالأظهر عدم الكراهة.