____________________
وفي المقام طوائف أخرى من الأخبار.
منها: ما دل على لزوم أن تتستر من الأجنبي، كموثق سماعة عن أبي عبد الله، أنه سأله عن المحرمة، فقال: إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس (1).
ولعله من هذه الطائفة صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة (2).
ومنها: ما دل على أنها تسدل ثوبها إلى طرف الأنف الأعلى، أو إلى الفم أو الذقن أو النحر، كصحيح عيص، قال أبو عبد الله عليه السلام: كره النقاب، يعني للمرأة، المحرمة، وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (3).
وصحيح الحلبي - المتقدم - فقد حكم فيه عليه السلام بأنها تسدل ثوبها إلى عينها، وكان الراوي فهم منه عدم جواز الأزيد وسأل: تبلغ فمها، قال عليه السلام:
نعم، وهو قرينة على أن الحد المذكور ليس لزوميا بالنسبة إلى الأزيد.
وصحيح حريز عنه عليه السلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن. (4) وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها (5) ونحوها غيرها.
منها: ما دل على لزوم أن تتستر من الأجنبي، كموثق سماعة عن أبي عبد الله، أنه سأله عن المحرمة، فقال: إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس (1).
ولعله من هذه الطائفة صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة (2).
ومنها: ما دل على أنها تسدل ثوبها إلى طرف الأنف الأعلى، أو إلى الفم أو الذقن أو النحر، كصحيح عيص، قال أبو عبد الله عليه السلام: كره النقاب، يعني للمرأة، المحرمة، وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (3).
وصحيح الحلبي - المتقدم - فقد حكم فيه عليه السلام بأنها تسدل ثوبها إلى عينها، وكان الراوي فهم منه عدم جواز الأزيد وسأل: تبلغ فمها، قال عليه السلام:
نعم، وهو قرينة على أن الحد المذكور ليس لزوميا بالنسبة إلى الأزيد.
وصحيح حريز عنه عليه السلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن. (4) وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها (5) ونحوها غيرها.