____________________
فله المفهوم، سواء كان للتعليق فائدة أخرى أم لم تكن، وفي المقام حيث لا تكون الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما هو واضح، فلها المفهوم ولا يرفع اليد عن الظهور بمجرد الاحتمال.
ثالثها: إن صحيح الحلبي يدل بالمفهوم على ثبوت الكفارة في لبس السلاح مع عدم الخوف، وحيث إنه لا كفارة في لبس السلاح اجماعا، فيستكشف من ذلك أن الموضوع في هذه النصوص ما يغطي الرأس كالمغفر أو يحيط بالبدن كالدرع، وحينئذ حرمة لبسه ليست لأجل حمل السلاح، بل من جهة تغطية الرأس ولبس ما لا يجوز لبسه وفيه أن غاية ما يلزم مما أفيد إلغاء صحيح الحلبي، وأما الأخيران فلا يجري فيهما ما ذكر، بل الموضوع في أحدهما: وعليه سلاحه، وفي سؤال الآخر: أيحمل السلاح، وهما كما ترى ظاهران في العموم ويشملان حتى مثل حمل الرمح.
فالمتحصل أنه لا صارف عن ظهور النصوص، فالأظهر هو الحرمة.
وقد نسب إلى الحلبيين تحريم اشتهار السلاح أيضا، وإن لم يكن معه لبس ولا حمل يصدق أنه متسلح، بل كان معلقا على دابة ونحوها.
واستدل له بخبر الأربعمائة المروي عن الخصال: لا تخر جوابا لسيوف إلى الحرم (1).
وصحيح حريز أو حسنه: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه (2).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره (3).
ثالثها: إن صحيح الحلبي يدل بالمفهوم على ثبوت الكفارة في لبس السلاح مع عدم الخوف، وحيث إنه لا كفارة في لبس السلاح اجماعا، فيستكشف من ذلك أن الموضوع في هذه النصوص ما يغطي الرأس كالمغفر أو يحيط بالبدن كالدرع، وحينئذ حرمة لبسه ليست لأجل حمل السلاح، بل من جهة تغطية الرأس ولبس ما لا يجوز لبسه وفيه أن غاية ما يلزم مما أفيد إلغاء صحيح الحلبي، وأما الأخيران فلا يجري فيهما ما ذكر، بل الموضوع في أحدهما: وعليه سلاحه، وفي سؤال الآخر: أيحمل السلاح، وهما كما ترى ظاهران في العموم ويشملان حتى مثل حمل الرمح.
فالمتحصل أنه لا صارف عن ظهور النصوص، فالأظهر هو الحرمة.
وقد نسب إلى الحلبيين تحريم اشتهار السلاح أيضا، وإن لم يكن معه لبس ولا حمل يصدق أنه متسلح، بل كان معلقا على دابة ونحوها.
واستدل له بخبر الأربعمائة المروي عن الخصال: لا تخر جوابا لسيوف إلى الحرم (1).
وصحيح حريز أو حسنه: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه (2).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره (3).