____________________
عن قوله: لا تتنقب، ليس لزوم كشف وجهها لعدم كون ذلك معنى الاحرام، بل غاية ما يدل عليه أن محل الاحرام هو الوجه، وأما كيفية الاحرام فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الأخر.
الطائفة الثانية: ما تضمن النهي عن النقاب، منها ما ذكر، ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال له رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينها، قال قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم (1) ولا يستفاد من هذا الخبر سوى عدم جواز النقاب، وأما حرمة تغطية وجهها ووجوب الاسفار فلا يستفادان منه، بل يدل على جواز تغطية معظم الوجه وهو من أعلاه إلى الفم.
ومنها خبر البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام، قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط بنفسه عن وجهها (2) قد استدل بهذا الخبر على حرمة التغطية ووجوب الاسفار، ولكنه بيان فعل مجمل غير معلوم الوجه، ولعل في المروحة - وهي على ما في مجمع البحرين: والمروحة بالكسر آلة يتروح بها، يقال: تروحت بالمروحة، كأنه من الطيب، لأن الريح تلين به وتطيب بعد إن لم تكن كذلك - خصوصية - وخبر أبي عيينة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس وهي مرحمة، فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير.. الخ (3) الطائفة الثالثة: ما توهم دلالته على كراهة النقاب، كصحيح عيص بن القاسم،
الطائفة الثانية: ما تضمن النهي عن النقاب، منها ما ذكر، ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال له رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينها، قال قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم (1) ولا يستفاد من هذا الخبر سوى عدم جواز النقاب، وأما حرمة تغطية وجهها ووجوب الاسفار فلا يستفادان منه، بل يدل على جواز تغطية معظم الوجه وهو من أعلاه إلى الفم.
ومنها خبر البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام، قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط بنفسه عن وجهها (2) قد استدل بهذا الخبر على حرمة التغطية ووجوب الاسفار، ولكنه بيان فعل مجمل غير معلوم الوجه، ولعل في المروحة - وهي على ما في مجمع البحرين: والمروحة بالكسر آلة يتروح بها، يقال: تروحت بالمروحة، كأنه من الطيب، لأن الريح تلين به وتطيب بعد إن لم تكن كذلك - خصوصية - وخبر أبي عيينة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس وهي مرحمة، فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير.. الخ (3) الطائفة الثالثة: ما توهم دلالته على كراهة النقاب، كصحيح عيص بن القاسم،