____________________
وبذلك يظهر حكم الفصد أيضا وأنه مكروه.
وأما اخراج دم الدمل بعصره، فالظاهر جواز بلا كراهية، لصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة، قال: لا بأس (1).
وأما قلع الضرس فقد ورد فيه مرسل دال على ثبوت الفدية فيه، وسيأتي الكلام فيه في محله، ورواية دالة على جوازه في حال الضرورة، وهي رواية الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم، يؤذيه ضرسه، أيقلعه؟ فقال عليه السلام: نعم لا بأس به (2) ففي غير حال الضرورة لم يرد نص بجوازه ولا بحرمته أو كراهته، ومقتضى الأصل هو الجواز، كما أن مقتضى القاعدة المتقدمة كراهته، والله العالم.
(و) مما اتفقت كلمات الأصحاب على كراهته (دلك الجسد) غير المفضي إلى الادماء، إما في خصوص الحمام أو مطلقا، وظاهر الأخبار حرمته، لاحظ صحيح يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل، فقال عليه السلام:
نعم، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه (3) وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام:
لا بأس أن يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلك (4) إلا أن الظاهر، كما أفاده صاحب الجواهر ره، تسالم الأصحاب على عدم حرمته، ولا جله يحمل النهي على الكراهة.
وأما اخراج دم الدمل بعصره، فالظاهر جواز بلا كراهية، لصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة، قال: لا بأس (1).
وأما قلع الضرس فقد ورد فيه مرسل دال على ثبوت الفدية فيه، وسيأتي الكلام فيه في محله، ورواية دالة على جوازه في حال الضرورة، وهي رواية الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم، يؤذيه ضرسه، أيقلعه؟ فقال عليه السلام: نعم لا بأس به (2) ففي غير حال الضرورة لم يرد نص بجوازه ولا بحرمته أو كراهته، ومقتضى الأصل هو الجواز، كما أن مقتضى القاعدة المتقدمة كراهته، والله العالم.
(و) مما اتفقت كلمات الأصحاب على كراهته (دلك الجسد) غير المفضي إلى الادماء، إما في خصوص الحمام أو مطلقا، وظاهر الأخبار حرمته، لاحظ صحيح يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل، فقال عليه السلام:
نعم، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه (3) وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام:
لا بأس أن يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلك (4) إلا أن الظاهر، كما أفاده صاحب الجواهر ره، تسالم الأصحاب على عدم حرمته، ولا جله يحمل النهي على الكراهة.