____________________
النصوص بحمل خبر مسمع على الكراهة، وعلى الاحتمال الثاني يكون هو أخص من نصوص الجواز ويقيد اطلاقها به، وحيث إنه مرجح للثاني فلا دليل على المنع، والأصل يقتضي الجواز، وأما الاجماع المدعى على الحرمة فلا يضر مخالفته بعد معلومية المدرك.
ويؤيد ما ذكرناه أن بناء الأصحاب على عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة، وقد ورد في المرأة خبر (1) مصدق بن صدقة عن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب ومعلوم أن لبسه ليس للسنة بل للزينة، وبنصوص الباب يرفع اليد عن عموم العلة المشار إليها كما لا يخفى، فالأظهر هو الكراهة.
هذا إذا لبس الخاتم للزينة، وأما إذا لبسه للسنة فلا خلاف في جوازه، بل عليه الاجماع كما ادعاه غير واحد، ويشهد له - مضافا إلى اختصاص خبر مسمع على الاحتمال الثاني باللبس للزينة - صحيح ابن بزيع وخبر نجيح المتقدمان.
والمرجع - كما أفاده صاحب الذخيرة - في التفرقة بين ما كان للسنة أو الزينة إلى القصد وعلله بأنه ليس هاهنا هيئة تختص بإحداهما دون الأخرى، وفي الجواهر ونحوه في المسالك وحاشية الكركي: ولا بأس به.
أقول: إنه وإن لم يكن هيئة لبس الخاتم للزينة مغايرة لهيئة لبسه للسنة، إلا أن أقسام الخاتم مختلفة بعضها للزينة وبعضها لا زينة فيه أصلا، مع أن هيئة اللبس أيضا تختلف بالوجدان، فمن لبسه في رأس إبهامه لا يكون ذلك زينة أصلا، والحق أن يقال:
إن قوله للزينة إن أخذناه قيدا للبس كان ظاهرا في قصد الزينة، وإن جعلناه علة كان دالا على أن كل لبس صدق عليه أنه زينة مرجوح قصد به الزينة أو السنة وإلا فلا، فتدبر.
ويؤيد ما ذكرناه أن بناء الأصحاب على عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة، وقد ورد في المرأة خبر (1) مصدق بن صدقة عن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب ومعلوم أن لبسه ليس للسنة بل للزينة، وبنصوص الباب يرفع اليد عن عموم العلة المشار إليها كما لا يخفى، فالأظهر هو الكراهة.
هذا إذا لبس الخاتم للزينة، وأما إذا لبسه للسنة فلا خلاف في جوازه، بل عليه الاجماع كما ادعاه غير واحد، ويشهد له - مضافا إلى اختصاص خبر مسمع على الاحتمال الثاني باللبس للزينة - صحيح ابن بزيع وخبر نجيح المتقدمان.
والمرجع - كما أفاده صاحب الذخيرة - في التفرقة بين ما كان للسنة أو الزينة إلى القصد وعلله بأنه ليس هاهنا هيئة تختص بإحداهما دون الأخرى، وفي الجواهر ونحوه في المسالك وحاشية الكركي: ولا بأس به.
أقول: إنه وإن لم يكن هيئة لبس الخاتم للزينة مغايرة لهيئة لبسه للسنة، إلا أن أقسام الخاتم مختلفة بعضها للزينة وبعضها لا زينة فيه أصلا، مع أن هيئة اللبس أيضا تختلف بالوجدان، فمن لبسه في رأس إبهامه لا يكون ذلك زينة أصلا، والحق أن يقال:
إن قوله للزينة إن أخذناه قيدا للبس كان ظاهرا في قصد الزينة، وإن جعلناه علة كان دالا على أن كل لبس صدق عليه أنه زينة مرجوح قصد به الزينة أو السنة وإلا فلا، فتدبر.