____________________
وأسرع.
وأما الثالث والرابع ففي المجمع: الرمل - بالتحريك - هو الهرولة وهو أسرع المشي مع تقارب الخطأ، وعن الدروس وتحرير النووي وتهذيبه أنه اسراع المشي، مع تقارب الخطأ دون الوثوب والعدو وعليه فلا تعارض بين النصوص والكلمات وفتاوى الفقهاء.
ويختص استحباب ذلك بالرجال ولا يستحب للنساء بلا خلاف، ويشهد به جملة من النصوص تقدم بعضها، وفي صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس على النساء سعى بين الصفا والمروة، يعني الهرولة (1) ونحوه غيره.
وأما الراكب فيسرع دابته بين حدي الهرولة اجماعا، كما عن التذكرة ويشهد به صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس على الراكب سعي، ولكن ليسرع شيئا (2).
ومحل الهرولة ما في المتن موافقا للشرائع والقواعد والنافع وجملة من كتب القدماء، لصحيح ابن عمار المتقدم، وربما علل بأنه شعبة من وادي محسر الذي يستحب فيه الهرولة.
ولكن عن الفقيه والهداية والمقنع وجمل العلم والعمل والغنية إلى أن يجاوز زقاق العطارين، وعن الغنية حتى يبلغ المنارة الأخرى ويتجاوز سوق العطارين ولا دليل على شئ منهما، فالمتجه هو استحباب الهرولة في المسافة بين المنارتين.
ويستحب المشي في طرفي المسعى على سكينه ووقار، كما صرح به غير واحد، للأمر بالمشي كذلك في غير ذلك المكان المخصوص.
ولو نسي الهرولة رجع القهقري إلى الخلف من غير التفات بالوجه، كما عن
وأما الثالث والرابع ففي المجمع: الرمل - بالتحريك - هو الهرولة وهو أسرع المشي مع تقارب الخطأ، وعن الدروس وتحرير النووي وتهذيبه أنه اسراع المشي، مع تقارب الخطأ دون الوثوب والعدو وعليه فلا تعارض بين النصوص والكلمات وفتاوى الفقهاء.
ويختص استحباب ذلك بالرجال ولا يستحب للنساء بلا خلاف، ويشهد به جملة من النصوص تقدم بعضها، وفي صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس على النساء سعى بين الصفا والمروة، يعني الهرولة (1) ونحوه غيره.
وأما الراكب فيسرع دابته بين حدي الهرولة اجماعا، كما عن التذكرة ويشهد به صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس على الراكب سعي، ولكن ليسرع شيئا (2).
ومحل الهرولة ما في المتن موافقا للشرائع والقواعد والنافع وجملة من كتب القدماء، لصحيح ابن عمار المتقدم، وربما علل بأنه شعبة من وادي محسر الذي يستحب فيه الهرولة.
ولكن عن الفقيه والهداية والمقنع وجمل العلم والعمل والغنية إلى أن يجاوز زقاق العطارين، وعن الغنية حتى يبلغ المنارة الأخرى ويتجاوز سوق العطارين ولا دليل على شئ منهما، فالمتجه هو استحباب الهرولة في المسافة بين المنارتين.
ويستحب المشي في طرفي المسعى على سكينه ووقار، كما صرح به غير واحد، للأمر بالمشي كذلك في غير ذلك المكان المخصوص.
ولو نسي الهرولة رجع القهقري إلى الخلف من غير التفات بالوجه، كما عن