____________________
عليه مثل الصلاة المفروضة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذا السعي (1).
ومناقشة سيد المدارك فيه سندا - بعد كون الراوي عن من توهم كونه ضعيفا من نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، واستناد الأصحاب إليه - في غير محلها، مع أن الضعف إنما هو من جهة الاشتراك بين الثقة وغيره، وقيل إنه الثقة ولذا وصفه العلماء بالصحة.
ومقتضى اطلاقه مبطلية الزيادة قصد الاتيان بالزائد من الأول أو في الأثناء، أو تجدد له تعمد الزيادة بعد الاتمام، ودعوى عدم شموله للأخير مر اندفاعها، نعم، يعتبر في صدق الزيادة الاتيان بالزايد بقصد أنه من السعي، وإلا فلا تصدق كما مر في الطواف.
ويشهد لأصل الحكم أيضا صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام:
إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي (2).
وقد وقع الخلاف في هذا الخبر، فعن التهذيب وغيره أنه في العامد، ويدل على مبطلية الزيادة فالشوط الثامن يبطل الأسبوع الأول، وحيث إن مبدأة المروة يكون باطلا بنفسه أيضا، ولذا أمر بطرح الثمانية، وأما الشوط التاسع فمبدأه المروة فيصح ويكون ابتداء السعي والأسبوع الثاني.
وأورد عليه بأن العامد إن أتي بهما بقصد الزيادة فكيف يجعل الشوط التاسع صحيحا ومبدأ الأسبوع الثاني مع أنه تشريع وباطل قطعا! وإن أتى بهما بعنوان السعي الثاني كان مشروعا أم لا، لم يصدق الزيادة ولم يوجب البطلان، ولذلك أو لغيره حمله جماعة - منهم الصدوق - على صورة النسيان، وأورد عليه بأنه مناف للنص والفتوى
ومناقشة سيد المدارك فيه سندا - بعد كون الراوي عن من توهم كونه ضعيفا من نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، واستناد الأصحاب إليه - في غير محلها، مع أن الضعف إنما هو من جهة الاشتراك بين الثقة وغيره، وقيل إنه الثقة ولذا وصفه العلماء بالصحة.
ومقتضى اطلاقه مبطلية الزيادة قصد الاتيان بالزائد من الأول أو في الأثناء، أو تجدد له تعمد الزيادة بعد الاتمام، ودعوى عدم شموله للأخير مر اندفاعها، نعم، يعتبر في صدق الزيادة الاتيان بالزايد بقصد أنه من السعي، وإلا فلا تصدق كما مر في الطواف.
ويشهد لأصل الحكم أيضا صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام:
إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي (2).
وقد وقع الخلاف في هذا الخبر، فعن التهذيب وغيره أنه في العامد، ويدل على مبطلية الزيادة فالشوط الثامن يبطل الأسبوع الأول، وحيث إن مبدأة المروة يكون باطلا بنفسه أيضا، ولذا أمر بطرح الثمانية، وأما الشوط التاسع فمبدأه المروة فيصح ويكون ابتداء السعي والأسبوع الثاني.
وأورد عليه بأن العامد إن أتي بهما بقصد الزيادة فكيف يجعل الشوط التاسع صحيحا ومبدأ الأسبوع الثاني مع أنه تشريع وباطل قطعا! وإن أتى بهما بعنوان السعي الثاني كان مشروعا أم لا، لم يصدق الزيادة ولم يوجب البطلان، ولذلك أو لغيره حمله جماعة - منهم الصدوق - على صورة النسيان، وأورد عليه بأنه مناف للنص والفتوى