____________________
وأما السابع والثامن وهما الأولان إلا أنه يكون لدخول وقت الفريضة وإن لم يتضيق، فعن الاصباح والنهاية والجامع والسرائر والمهذب والغنية والنافع والتحرير والمنتهى والتذكرة وغيرها، أنه يبني مطلقا تجاوز النصف أم لا، وعن الأخيرين دعوى الاجماع عليه.
ولكن صاحب الجواهر ينكر نسبة ذلك إلى المشهور، ويدعي أن اجماع التذكرة والمنتهى إنما هو على عدم لزوم الاستيناف مطلقا لا علي البناء كذلك، وأن اطلاق كلام من أطلق منزل على ما ذكروه في غير المقام من التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه.
وكيف كان، فيشهد للأول صحيح ابن سنان - أو حسنه - عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع (1).
بل وكذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر، لصحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر، ثم يرجع فيتم طوافه، أفترى أن ذلك، أفضل، أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ قال عليه السلام: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد (2).
ولكن يعارضها مفهوم التعليل في خبر الأعرج - المتقدم - والنسبة عموم من وجه، والمختار فيه الرجوع إلى المرجحات، فإن تم ما أفاده سيد الرياض من أن المشهور هو البناء مطلقا، فالشهرة توجب تقديم الصحيحين، وإلا فالمرجح الثاني - وهو صفات الراوي - يوجب تقديمهما فالأظهر هو البناء مطلقا، وإن قال في
ولكن صاحب الجواهر ينكر نسبة ذلك إلى المشهور، ويدعي أن اجماع التذكرة والمنتهى إنما هو على عدم لزوم الاستيناف مطلقا لا علي البناء كذلك، وأن اطلاق كلام من أطلق منزل على ما ذكروه في غير المقام من التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه.
وكيف كان، فيشهد للأول صحيح ابن سنان - أو حسنه - عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع (1).
بل وكذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر، لصحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر، ثم يرجع فيتم طوافه، أفترى أن ذلك، أفضل، أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ قال عليه السلام: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد (2).
ولكن يعارضها مفهوم التعليل في خبر الأعرج - المتقدم - والنسبة عموم من وجه، والمختار فيه الرجوع إلى المرجحات، فإن تم ما أفاده سيد الرياض من أن المشهور هو البناء مطلقا، فالشهرة توجب تقديم الصحيحين، وإلا فالمرجح الثاني - وهو صفات الراوي - يوجب تقديمهما فالأظهر هو البناء مطلقا، وإن قال في