____________________
متعتها وصارت حجتها مفردة، وتقضي العمرة بعد ذلك).
(و) أيضا قد مر المسألة أنها (لو حاضت خلاله) أي خلال الطواف (فإن جاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ثم قضت الفائت بعد طهرها، وإلا فحكمها حكم من لم تطف).
(و) إنما الكلام في المقام في حكم (المستحاضة)، فالمشهور بين الأصحاب أنها (إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة)، وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها دعوى الاجماع عليه، والكلام في مقامين:
الأول: في جواز أن تطوف المستحاضة بالبيت.
الثاني: في شرطية ما يجب عليها من الأغسال وغيرها.
أما الأول، فيشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم (1).
ومرسل يونس عن الإمام الصادق عليه السلام: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة (2).
وموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن
(و) أيضا قد مر المسألة أنها (لو حاضت خلاله) أي خلال الطواف (فإن جاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ثم قضت الفائت بعد طهرها، وإلا فحكمها حكم من لم تطف).
(و) إنما الكلام في المقام في حكم (المستحاضة)، فالمشهور بين الأصحاب أنها (إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة)، وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها دعوى الاجماع عليه، والكلام في مقامين:
الأول: في جواز أن تطوف المستحاضة بالبيت.
الثاني: في شرطية ما يجب عليها من الأغسال وغيرها.
أما الأول، فيشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم (1).
ومرسل يونس عن الإمام الصادق عليه السلام: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة (2).
وموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه عن