____________________
العباسي وأيام الجراكسة على وجه يقتضي دخول المسعى في المسجد الحرام، وأن هذا الموجود الآن مسعى مستجد.
ولذا شكل الأمر على بعض باعتبار أن المسعى الآن غير المسعى الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن عن الدروس أن المسعى كان عريضا قد أدخلوا بعضه وأبقوا بعضا، فلا اشكال على أن العمل مستمر من سائر الناس في جميع هذه الأعصار، أضف إلى ذلك أن النصوص تدل على لزوم السعي بين الصفا والمروة لا خصوص الموضع الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، بل صحيح معاوية - المتقدم - عن الصادق عليه السلام متضمن لأن المسعى كان أوسع فضيقة الناس، ومع ذلك لم ينبه عليه السلام على لزوم السعي في محل خاص سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 2 - إن اللازم هو السعي بين الجبلين، فالسعي على العمارة المبنية عليهما في زماننا لا يجزي، لأنه سعي بين ما فوق الجبلين لا بينهما، وظاهر النصوص اعتبار الثاني، 3 - ظاهر جملة من النصوص المتقدم بعضها المتضمنة للأمر بالصعود على الصفا وجوب ذلك، إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم وجوبه، ويشهد به - مضافا إلى ذلك - النصوص (1) المضمنة لجواز السعي راكبا، وعلى الإبل، وفي المحمل.
وصحيح البجلي عن أبي الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب، أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال عليه السلام: نعم، بحيث يرين البيت (2) بضميمة عدم الفصل بين النساء والرجال، والراكب والراجل.
وفي المنتهى والتذكرة: أن في المقام قولا بوجوب الصعود من باب المقدمة، ورده بأنه يمكن تحصيل العلم بتحقق الواجب، بأن يجعل عقبه ملاصقا للصفا، وهو حسن.
ولذا شكل الأمر على بعض باعتبار أن المسعى الآن غير المسعى الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن عن الدروس أن المسعى كان عريضا قد أدخلوا بعضه وأبقوا بعضا، فلا اشكال على أن العمل مستمر من سائر الناس في جميع هذه الأعصار، أضف إلى ذلك أن النصوص تدل على لزوم السعي بين الصفا والمروة لا خصوص الموضع الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، بل صحيح معاوية - المتقدم - عن الصادق عليه السلام متضمن لأن المسعى كان أوسع فضيقة الناس، ومع ذلك لم ينبه عليه السلام على لزوم السعي في محل خاص سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 2 - إن اللازم هو السعي بين الجبلين، فالسعي على العمارة المبنية عليهما في زماننا لا يجزي، لأنه سعي بين ما فوق الجبلين لا بينهما، وظاهر النصوص اعتبار الثاني، 3 - ظاهر جملة من النصوص المتقدم بعضها المتضمنة للأمر بالصعود على الصفا وجوب ذلك، إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم وجوبه، ويشهد به - مضافا إلى ذلك - النصوص (1) المضمنة لجواز السعي راكبا، وعلى الإبل، وفي المحمل.
وصحيح البجلي عن أبي الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب، أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال عليه السلام: نعم، بحيث يرين البيت (2) بضميمة عدم الفصل بين النساء والرجال، والراكب والراجل.
وفي المنتهى والتذكرة: أن في المقام قولا بوجوب الصعود من باب المقدمة، ورده بأنه يمكن تحصيل العلم بتحقق الواجب، بأن يجعل عقبه ملاصقا للصفا، وهو حسن.