____________________
القصاص الذي هو منتهى حد الوجه من الأعلى.
وصحيح منصور بن حازم، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (1).
وخبر عبد الملك القمي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال عليه السلام: لا بأس (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن المحرم، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال عليه السلام: لا بأس (3) ونحوها غيرها.
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من النصوص، إحداهما صحيحان.
أحدهما: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه. (4) ثانيهما: صحيح ابن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام: إنما يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال عليه السلام: اضح لمن أحرمت له (5).
الطائفة الثانية: ما يتضمن أن فيه الكفارة، وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده (6).
وكل من الطائفتين يحتمل أن تكون مدرك ابن أبي عقيل.
وصحيح منصور بن حازم، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (1).
وخبر عبد الملك القمي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال عليه السلام: لا بأس (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن المحرم، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال عليه السلام: لا بأس (3) ونحوها غيرها.
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من النصوص، إحداهما صحيحان.
أحدهما: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه. (4) ثانيهما: صحيح ابن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام: إنما يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال عليه السلام: اضح لمن أحرمت له (5).
الطائفة الثانية: ما يتضمن أن فيه الكفارة، وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده (6).
وكل من الطائفتين يحتمل أن تكون مدرك ابن أبي عقيل.