____________________
والعلة المنصوبة في صحيح معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنة والطواف فريضة (1) فإنه يدل على أنه لا يجوز أن يستنيب في طواف النساء ما دام حيا بل يجب عليه القضاء بنفسه، لأنه مذكور في القرآن، ويجوز ذلك في الرمي العدم ذكره فيه، فبعموم العلة يدل على المقام إنما الكلام في وجوب المباشرة في صورة عدم تعذر القضاء بنفسه ولا تعسره، واستدل له في الجواهر بفحوى ما دل على وجوب تلك في طواف النساء، وبفحوى ما دل على وجوب المباشرة في قضاء ركعتي الطواف اللتين هما من توابع الطواف، وهما كما ترى، فالحق أن يستدل له بعموم العلة في صحيح معاوية.
واستدل لجواز الاستنابة مطلقا بصحيح علي بن جعفر المتقدم، ويرد عليه أنه إما أن يختص بصورة التعذر لو كان الجمع بذلك عرفيا، وإلا فيقدم صحيح معاوية للشهرة.
فالأظهر أنه تجب المباشرة مع التمكن، (ومع التعذر يستنيب) وكذا مع التعسر، ولا يكفي في جواز الاستنابة مطلق العذر الحاصل بسبب العود إلى بلده، كما عن كشف اللثام: وأما ما عن الشهيد من احتمال أن يعتبر في العود استطاعة الحج المعهودة، فهو ضعيف غايته، ولا دليل عليه.
2 - لو مات ولم يقض، قضى عنه وليه إما بنفسه أو بالاستنابة، ويشهد به صحيح ابن عمار المتقدم.
واستدل لجواز الاستنابة مطلقا بصحيح علي بن جعفر المتقدم، ويرد عليه أنه إما أن يختص بصورة التعذر لو كان الجمع بذلك عرفيا، وإلا فيقدم صحيح معاوية للشهرة.
فالأظهر أنه تجب المباشرة مع التمكن، (ومع التعذر يستنيب) وكذا مع التعسر، ولا يكفي في جواز الاستنابة مطلق العذر الحاصل بسبب العود إلى بلده، كما عن كشف اللثام: وأما ما عن الشهيد من احتمال أن يعتبر في العود استطاعة الحج المعهودة، فهو ضعيف غايته، ولا دليل عليه.
2 - لو مات ولم يقض، قضى عنه وليه إما بنفسه أو بالاستنابة، ويشهد به صحيح ابن عمار المتقدم.