____________________
الثاني: في تركه عن جهل.
الثالث: في تركه نسيانا.
أما الموضع الأول، فقد استدل على لزوم إعادة الحج وبطلان ما بيده بوجوه:
الأول: الاجماع ويرد عليه أن المراد به كان هو الاجماع على بطلان الحج به، أو على ركنيته المفسرة بذلك، لا يكون اجماعا تعبديا بل هو مدركي.
الثاني: عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه.
وفيه: أنه لا اشكال في لزوم الاتيان به، إنما الكلام في أنه بتركه هل يبطل الأفعال السابقة واللاحقة بحيث يجب عليه إعادة الحج من رأس، أو يجب عليه إعادة الطواف نفسه نظير ما ذكروه في صلاته؟ والأول يتوقف على اعتبار كونه شرطا في صحة بقية الأفعال، وهو أول الكلام.
الثالث: فحوى ما دل على لزوم الإعادة في الجاهل، وهو صحيح علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال عليه السلام: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة (1).
وصحيح حماد بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، عن رجل سها أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال عليه السلام: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (2).
وتقريب الاستدلال بهما أنه إذا وجب إعادة الحج على الجاهل، فعلى العالم أولى.
وناقش المحقق الأردبيلي في هذا الوجه بأمور:
1 - إن خبر علي بن أبي حمزة ضعيف لاشتراكه، وعدم التصريح بالمسؤول
الثالث: في تركه نسيانا.
أما الموضع الأول، فقد استدل على لزوم إعادة الحج وبطلان ما بيده بوجوه:
الأول: الاجماع ويرد عليه أن المراد به كان هو الاجماع على بطلان الحج به، أو على ركنيته المفسرة بذلك، لا يكون اجماعا تعبديا بل هو مدركي.
الثاني: عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه.
وفيه: أنه لا اشكال في لزوم الاتيان به، إنما الكلام في أنه بتركه هل يبطل الأفعال السابقة واللاحقة بحيث يجب عليه إعادة الحج من رأس، أو يجب عليه إعادة الطواف نفسه نظير ما ذكروه في صلاته؟ والأول يتوقف على اعتبار كونه شرطا في صحة بقية الأفعال، وهو أول الكلام.
الثالث: فحوى ما دل على لزوم الإعادة في الجاهل، وهو صحيح علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال عليه السلام: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة (1).
وصحيح حماد بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، عن رجل سها أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال عليه السلام: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (2).
وتقريب الاستدلال بهما أنه إذا وجب إعادة الحج على الجاهل، فعلى العالم أولى.
وناقش المحقق الأردبيلي في هذا الوجه بأمور:
1 - إن خبر علي بن أبي حمزة ضعيف لاشتراكه، وعدم التصريح بالمسؤول